دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص124
عالم الكتب
الصفة الموصوف والبائن لا يلحقها طلاق (وإن أوقعه) أي: الطلاق هو أو وكيله فيه (رجعيا) وقع ثنتان طلقة بالمباشرة والأخرى بالصفة ; لأنه جعل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط.
(أو علقه) أي الطلاق (بقيامها ثم بوقوع طلاقها) بأن قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال لها: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت.) رجعية (وقع ثنتان) طلقة بقيامها، وطلقة بوقوع طلاقه عليها بوجود الصفة وهي قيامها.
(وإن علقه) أي الطلاق (بقيامها ثم بطلاقه لها) بأن قال: إن قمت فأنت طالق ثم قال لها: إن طلقتك فأنت طالق. فقامت فواحدة بقيامها، ولا تطلق بتعليقه على الطلاق ; لأنه لم يطلقها (أو) علقه بقيامها ثم (بإيقاعه) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق ثم قال لها: إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت. فواحدة) بقيامها ولا تطلق بتعليق الإيقاع ; لأن شرطه لم يوجد ; لأنه لم يوقع عليها طلاقا بعد التعليق.
(وإن علقه) أي الطلاق (بطلاقها ثم بقيامها) بأن قال لها: إن طلقتك فأنت طالق ثم قال: إن قمت فأنت طالق (فقامت. فثنتان) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام ; لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها.
(و) إن قال لها (إن طلقتك فأنت طالق ثم قال) لها (إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه.) أي طلاقها (رجعيا) بأن كانت مدخولا بها فطلقها دون ما يملكه بلا عوض (فثلاث) واحدة بالمنجز واثنتان بالتطليق والوقوع (فلو قال أردت) بقولي إذا طلقتك فأنت طالق (إذا طلقتك طلقت) بما أوقعته عليك (ولم أرد عقد صفة دين) ; لأنه محتمل (ولا يقبل) منه (حكما) ; لأنه خلاف الظاهر.
(و) إن قال لمدخول بها (كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق. فثنتان) طلقة بالمنجز، وأخرى بالتعليق ولا تطلق أكثر ; لأن التطليق لم يوجد إلا مرة.
(و) إن قال لها (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع) عليها طلاقه (بمباشرة) بأن قال لها أنت طالق (أو سبب) . بأن علقه على شيء فوجد سواء كان تعليقه بعد قوله لها ذلك أو قبله (فثلاث) ; لأن الثانية طلقة وقعت عليها فتطلق بها الثالثة (إن وقعت) الطلقة (الأولى و) الطلقة (الثانية رجعيتين) ; لأن البائن لا يلحقها طلاق.
(ومن علق) الطلاق (الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة) كأن قال: إن طلقتك
#