دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص126
عالم الكتب
وواحدة بالصفة ; لأن وقوعه بالضرة تطليق ; لأن التعليق ووجود الصفة تطليق (وإن طلقت الضرة) أي المقول لها ذلك ثانيا (فقط) أي ولم يطلق الأولى بعد أن قال لها ذلك (طلقتا) أي الأولى والثانية (طلقة طلقة) الأولى بالصفة، والثانية بالتنجيز، ولا يقع بها بالتعليق أخرى ; لأن طلاق الأولى وقع بالتعليق السابق على تعليق طلاق الثانية فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها.
(ومثل ذلك) لو قال من له زوجتان حفصة وعمرة مثلا (إن) طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال: إن (طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن) طلقت عمرة فحفصة طالق (أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة) هنا (كالضرة فيما قبل) فإن طلق عمرة طلقت ثنتين وحفصة طلقة، وإن طلق حفصة فقط طلقتا طلقة طلقة لما تقدم (وعكس ذلك قوله لعمرة: إن طلقتك فحفصة طالق. ثم) قوله (لحفصة: إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك) فإن قال لعمرة أنت طالق طلقت طلقتين بالمباشرة والصفة، وطلقت حفصة واحدة. وإن طلق حفصة ابتداء لم يقع بكل منهما إلا طلقة طلقة حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة.
(و) إن قال (لأربع) زوجاته (أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم أوقعه) أي الطلاق (على إحداهن) أي الأربع (طلقن كاملا) أي ثلاثا، ثلاثا ; لأنه إذا أوقعه بإحداهن طلقت بإيقاعه طلقة طلقة، وطلقت كل واحدة من صواحبها بوقوعه عليها طلقة، وكلما يقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة فينال كل واحدة من صواحبها الثلاث ثلاث طلقات.
(و) إن قال لنسائه الأربع (كلما طلقت واحدة فعبد) من عبيدي (حر) .
(و) كلما طلقت (ثنتين فاثنان) من عبيدي حران (و) كلما طلقت (ثلاثا فثلاثة) من عبيدي أحرار.
(و) كلما طلقت (أربعا فأربعة) من عبيدي أحرار (ثم طلقهن ولو معا) بأن قال لهن: أنتن طوالق (عتق خمسة عشر عبدا) ; لأن في الزوجات أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربع آحاد فيعتق أربعة وهن اثنتان واثنتان فيعتق أربعة وفيهن ثلاث فيعتق بهن ثلاثة أو تقول يعتق بواحدة واحد، وبثانية ثلاثة ; لأن فيها صفتين هي واحدة وهي مع الأولى اثنتان ويعتق بثالثة أربعة ; لأنها واحدة وهي مع الأولى والثانية ثلاث، ويعتق برابعة سبعة ; لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة وهي مع الثانية اثنتان، وهي مع الثلاث التي قبلها أربع (وإن أتى) (بدل) قوله (كلما
#