شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص154

عالم الكتب

يعلم في المستقبل ما لم يعلمه في الماضي، وإن قال ما أعلم أنه أصابها لم تحرم عليه بذلك ; لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقه لا حقيقة العلم.

(وكذا لو تزوجت) امرأة (حاضرا وفارقها وادعت إصابته) إياها (وهو منكرها) أي الإصابة فقوله في تنصيف مهر إن لم يقر بخلوة وقولها في حلها لمطلقها ثلاثا ووجوب العدة عليها وكل ما يلزمها بالوطء، وكذا لو أنكر أصل النكاح، ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها (ومثل) الصورة (الأولى) وهي ما إذا ذكرت مطلقة ثلاثا للأول أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها.

(لو جاءت) امرأة (حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها) بشرطه (إن ظن صدقها ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف) ; لأن الإقرار المجهول لا يصح. وأيضا الأصل صدقها ولا منازع والإقرار لمعين إنما يثبت الحق إذا صدق مقر له.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية