دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص20
عالم الكتب
يطلقها أو ترتد فليرجع عليها ببدل نصفه أو كله (أو هبتها العين) التي أصدقها إياها (لأجنبي ثم وهبها) الأجنبي (له) أي: الزوج ثم طلقها أو ارتدت، فله الرجوع بدل نصفها أو كلها (ولو وهبته) أي: الزوج (نصفه) أي: المهر (ثم تنصف) بطلاق ونحوه (رجع) الزوج (في النصف الباقي) كله لوجوبه له بالطلاق، كما لو وهبته غيره
. (ولو تبرع) قريب أو (أجنبي بأداء مهر) عن زوج ; ثم تنصف بنحو طلاق أو سقط بنحو ردة قبل دخول (فالراجع) من نصف الصداق أو كله (للزوج) ; لأنه عاد إليه استحقاقه بغير الجهة المستحقة أولا كما لو أداه من ماله (ومثله) أي: الصداق فيما ذكر (أداء ثمن) عن مشتر تبرعا (ثم يفسخ) البيع (بعيب) أو تقايل ونحوه (فالراجع) من ثمن لمشتر لما تقدم.
[فصل ويسقط الصداق كله إلى غير متعة]
، ويسقط الصداق كله إلى غير متعة أي: يسقط ولا تجب متعة بدلا عنه (بفرقة لعان) قبل دخول ; لأن الفسخ من قبلها ; لأنه إنما يكون إذا تم لعانها.
(و) يسقط (بفسخه) أي: الزوج النكاح (لعيبها) ككونها رتقاء أو برصاء ونحوه قبل الدخول لتلف المعوض قبل تسلمه، فسقط العوض كله كمتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه (أو) فرقة (من قبلها كإسلامها تحت كافر) قبل دخول.
(و) ك (ردتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها) كزوجة له صغرى قبل دخول (و) ك (فسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط) شرط عليه في النكاح قبل دخول (و) ك (اختيارها لنفسها بجعله) أي: الزوج (لها) ذلك (بسؤالها) جعله إليها (قبل دخول) أي: ما يقرر المهر من وطء أو خلوة أو لمس ونحوها لحصول الفرقة بفعلها، وهي المستحقة للصداق، فسقط وإن جعل الخيار إليها بلا سؤالها، واختارت نفسها قبل دخول فلها نصف الصداق.
(ويتنصف) صداقها (بشرائها زوجها) قبل دخول لتمام البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج. فلم تتمحض الفرقة من جهتها (و) يتنصف بكل (فرقة من قبله أي: الزوج كطلاقه) الزوجة قبل دخول ولو بسؤالها.
(و) ك (خلفه) إياها (ولو بسؤالها) ; لأنه إنما يتم بجواب الزوج وكذا لو علق طلاقها على
#