شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص194

عالم الكتب

ثلثها حر شهران وسبعة وعشرون يوما.

(وإن مات في عدة مرتد) بأن ارتد الزوج بعد الدخول فمات أو قتل قبل انقضاء عدتها سقط ما مضى من عدتها وابتدأت عدة وفاة من موته نصا ; لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بإسلامه (أو) مات (زوج كافرة أسلمت) بعد دخوله بها في عدتها قبل إسلامه سقط ما مضى من عدتها وابتدأت عدة وفاة من موته نصا لما تقدم (أو) مات (زوج) مطلقة (رجعية) قبل انقضاء عدتها (سقطت) عدة طلاق (وابتدأت عدة وفاة من موته) ; لأنها زوجة يلحقها طلاقه وإيلاؤه (وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) من عدة الطلاق ; لأنها أجنبية منه في النظر إليها والتوارث ولحوقها طلاقه ونحوه.

(وتعتد من أبانها في مرض موته) المخوف فرارا (الأطول من عدة وفاة ومن عدة طلاق) ; لأنها وارثة فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية ومطلقة فيلزمها عدة الطلاق ويندرج أقلهما في الأكثر (ما لم تكن) المبانة في مرض موته (أمة أو ذمية) والزوج مسلم (أو) تكن (من جاءت البينونة من قبلها) بأن سألته الطلاق ونحوه (ف) تعتد (لطلاق لا غير) لانقطاع أثر النكاح بعدم إرثها منه.

(ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله) أي الموت بحيض أو شهور أو وضع حمل (ولو ورثت) وكذا لو طلقها في مرضه قبل الدخول ثم مات فلا عدة لموته لأنها أجنبية تحل للأزواج، ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها أشبه ما لو تزوجت.

(ومن طلق معينة) من نسائه (ونسيها أو) طلق (مبهمة ثم مات قبل قرعة اعتد كل نسائه سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق ووفاة ; لأن كلا منهن يحتمل أن تكون زوجة أو مطلقة فاحتيط للعدة، وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا كما تقدم.

(وإن ارتابت متوفى عنها زمن تربصها) أي عدتها (أو بعده بأمارة حمل كحركة وانتفاخ بطن أو رفع حيض لم يصح نكاحها) ولو تبين عدم الحمل بعد العقد (حتى تزول الريبة) للشك في انقضاء عدتها وتغليبا لجانب الحظر، وزوال الريبة انقطاع الحركة، وزوال الانتفاخ أو عود الحيض أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا. (وإن ظهرت) الريبة (بعده) أي بعد نكاحها (دخل بها) الزوج (أو لا لم يفسد) النكاح بظهور الريبة ; لأنه شك طرأ على يقين النكاح فلا يزيله (ولم يحل) لزوجها (وطؤها حتى تزول) الريبة للشك في صحة النكاح

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية