شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص200

عالم الكتب

لم تحد) فيما إذا مات عنها ; لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة حتى لو تركته قصدا لم يجب عليها إعادة العدة وسواء ثبت ذلك ببينة أو أخبرها من تثق به.

(وعدة موطوءة بشبهة أو زنا) حرة أو أمة مزوجة كعدة (مطلقة) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالوطء في النكاح (إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ) إذا وطئت بشبهة أو زنا (بحيضة) ; لأن استبراءها من الوطء المباح يحصل بذلك فكذا غيره.

(ولا يحرم على زوج) حرة أو أمة وطئت بشبهة أو زنا (زمن عدة) من ذلك (غير وطء في فرج) ; لأن تحريمها لعارض يختص به الفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض.

(ولا ينفسخ نكاحها بزنا) نصا. وقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا ترد يد لامس» " لا يصح (وإن أمسكها) زوجها فلم يطلقها لزناها (استبرأها) أي لم يطأها حتى تنقضي عدتها كغيرها من المعتدات.

[فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما]

. (أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتمم عدة الأول (ولا يحتسب منها) أي عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه (وله) أي الزوج الأول إن كان الطلاق رجعيا (رجعة رجعية في التتمة) أي تتمة عدته لعدم انقطاع حقه من رجعتها كما لو وطئت بشبهة أو زنا (ثم اعتدت) بعد تتمة عدة الأول (لوطء الثاني) لخبر مالك عن علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك.

(وإن ولدت من أحدهما) أي الزوج والواطئ بشبهة أو الزوج الأول والثاني تزوجته في عدتها (عينا) أي بعينه بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش فهو للأول أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول فهو للثاني وانقضت عدتها به منه (أو ألحقته به) أي بأحدهما (قافة وأمكن) أن يكون ممن ألحقته به (بأن تأتي به

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية