شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص234

عالم الكتب

لو كان زوجها حارسا وسلمت له نهارا صح

(ولا نفقة ل) زوجة (ناشز ولو) كان نشوزها (بنكاح في عدة رجعية) فسقط نفقتها وكسوتها وسكناها بتزوجها في عدتها لنشوزها، والنكاح باطل ولا تصير به فراشا للثاني ولا تنقطع به عدة الأول قبل وطء الثاني وتقدم (وتشطر) النفقة (لناشز ليلا) بأن تطيع نهارا وتمتنع ليلا (أو) ناشز (نهارا) فقط بأن تطيعه ليلا ولا تطيعه نهارا فتعطى نصف نفقتها (أو) ناشز (بعض أحدهما) أي الليل والنهار فتعطى نصف نفقتها أيضا لا بقدر " الأزمنة لعسر التقدير بالأزمنة

(وبمجرد إسلام) زوجة (مرتدة) مدخول بها تلزمه نفقتها (و) بمجرد إسلام زوجة مجوسية ونحوها (متخلفة) عن زوجها في عدتها بأن أسلم قبلها (ولو في غيبة زوج تلزمه) نفقتها ; لأن إسقاط النفقة فيها لحصول الفرقة بينهما كسقوطها بالطلاق فإذا رجعت عن ذلك فالنكاح بحاله فعادت النفقة و (لا) يلزم زوجا غائبا النفقة (إن أطاعت ناشز في غيبته حتى يعلم) الزوج بطاعتها (ويمضي ما) أي زمن (يقدم) الزوج (في مثله) ; لأن الزوج إذا لم يعلم بالتمكين فالمنع مستمر من جهته فإذا قدم وعلم عادت النفقة لحصول التمكين، وإن لم يقدم ومضى زمن يقدم في مثله عادت النفقة ; لأن المانع إذن من جهته.

(ولا نفقة لمن) أي زوجة (سافرت لحاجتها) ولو بإذنه (أو) سافرت (لنزهة) ولو بإذنه (أو) سافرت (لزيارة ولو بإذنه) لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها (أو) سافرت (لتغريب) بأن زنت قبل أن يطأها زوجها فغربت، وكذا لو قطعت الطريق فشردت فلا نفقة لعدم التمكين (أو حبست) عن زوجها (ولو) كان حبسها (ظلما) فتسقط نفقتها (أو صامت لكفارة أو) صامت (قضاء رمضان، ووقته) أي القضاء (متسع أو صامت نفلا أو حجت نفلا) فتسقط نفقتها لمنع نفسها بسبب لا من جهته (أو) صامت أو حجت (نذرا معينا في وقته فيهما) أي الصوم والحج (بلا إذنه ولو أن نذرهما بإذنه) لتفويتهما حقه من الاستمتاع باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها إليه (بخلاف من أحرمت) من الزوجات (بفريضة) حج (أو مكتوبة) صلاة (في وقتها بسننها) ولو في أوله لفعلها ما أوجب الشرع عليها وندبها إليه كصوم رمضان (وقدرها) أي نفقة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية