دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص240
عالم الكتب
وبنت) النفقة عليهما أرباعا ربعها على الأم وباقيها على البنت ; لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا (أو) له (جدة وبنت) فنفقته عليهما (أرباعا) كإرثهما له كذلك فرضا وردا (و) من له (جدة وعاصب غير أب) كابن وأخ وعم فنفقته عليهما (أسداسا) سدسها على الجدة وباقيها على العاصب ; لأنهما يرثانه كذلك وأما الأب فينفرد بها وتقدم.
(وعلى هذا) العمل (حسابها) أي النفقات ; لأنها تابعة للإرث (فلا تلزم) النفقة (أبا أم مع أم) موسرة (و) لا (ابن بنت معها) أي مع بنت موسرة ; لأنه محجوب عن الميراث بها (ولا) تلزم (أخا مع ابن) منفق عليه ولو معسرا ; لأن الأخ محجوب بالابن فتكون النفقة عليه إن كان موسرا ; لأنه يرثه وحده.
(و) من له ورثة بعضهم موسر وبعضهم معسر كأخوين أحدهما موسر والآخر معسر (تلزم) نفقته (موسرا) منهما (مع فقر الآخر بقدر إرثه) فقط ; لأنه إنما يجب عليه - مع يسار الآخر - ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه إذا لم يكن من عمودي النسب. (وتلزم) نفقة (جدا) لابن ابنه الفقير (موسرا) ولو كان معه أخ (مع فقر أب) لعدم اشتراط الإرث في عمودي النسب لقوة قرابتهم.
(و) تلزم (جدة موسرة مع فقر أم) لما تقدم (ومن لم يكف ما فضل عنه) أي عن كفايته (جميع من تجب نفقته) عليه لو أيسر بجميعها (بدأ بزوجته) ; لأن نفقتها معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما بخلاف نفقة القريب (ف) نفقة (رقيقه) لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة (ف) نفقة (أقرب) فأقرب لحديث طارق المحاربي " «ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك» " أدناك أي الأدنى فالأدنى ولأن النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد.
(ثم) مع استواء في الدرجة يبدأ ب (العصبة) كأخوين لأم أحدهما ابن عم قاله في شرحه (ثم التساوي فيقدم ولد على أب) لوجوب نفقته بالنص.
(و) يقدم (أب على أم) لانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من مال ولده وقد أضافه إليه صلى الله عليه وسلم بقوله " «أنت ومالك لأبيك» ".
(و) تقدم (أم على ولد ابن) ; لأنها تدلي إليه بلا واسطة ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية.
(و) يقدم (ولد ابن على جد) كما يقدم الولد على الأب.
(و) يقدم (جد على أخ) ; لأن له مزية الولادة والأبوة.
(و) يقدم (أبو أب على أبي
#