شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص246

عالم الكتب

«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» " رواه الجماعة إلا النسائي (و) لسيد رقيق أن (يقيده إن خاف عليه) إباقا نصا وقال يباع أحب إلي (ولا يشتم أبويه) أي أبوي الرقيق (الكافرين) قال أحمد لا يعود لسانه الخنا والردى ولا يدخل الجنة سيئ الملكة وهو الذي يسيء إلى مماليكه

(ولا يلزمه) أي السيد (بيعه بطلبه) أي الرقيق (مع القيام بحقه) لأن الملك للسيد والحق له، كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه لزمه إجابته ويأتي (وحرم أن يسترضع أمة) لها ولد (لغير ولدها) وإن لم يفضل عنه شيء لأن فيه إضرارا بالولد لنقصه عن كفايته ومؤنته (إلا بعد ريه) أي الولد فيجوز استرضاعها بما زاد لاستغناء ولدها عنه كالفاضل من كسبها وكما لو مات ولدها وبقي لبنها

(ولا تصح إجارتها) أي الأمة المزوجة (بلا إذن زوج زمن حقه) أي الزوج ; لأن فيها تفويتا لحق زوجها باشتغالها عنه بما استؤجرت له.

(ولا) يجوز (جبر) قن (على مخارجة وهي) أي المخارجة (جعل سيد على رقيق كل يوم أو) كل شهر (شيئا معلوما له) أي السيد ; لأنه عقد بينهما فلا يجبر عليه أحدهما ككتابة (وتجوز) المخارجة (باتفاقهما إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته) لما روي أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا، فروي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم فإن زادت على كسبه لم يجز ; لأنه تكليف لما يغلبه وكذا إن لم يكن له كسب قال في الفروع ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة قال في الترغيب وغيره، وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك.

(ولا يتسرى عبد مطلقا) أي سواء قلنا يملك بالتمليك أو لا وسواء أذن له سيده أو لا قال في التنقيح ولا يتسرى عبد ولو أذن له سيده ; لأنه لا يملك (ويصح) أي يجوز تسريه (على) قول (مرجوح بإذن سيده) .

قال (المنقح وهو الأظهر ونص عليه في رواية الجماعة واختاره كثير من المحققين انتهى) وقال في الإنصاف وهي الصحيحة من المذهب وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح ورجحه المصنف في المغني والشارح، قال في القواعد الفقهية وهي أصح وصححه الناظم وقدمه الزركشي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية