دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص257
عالم الكتب
غالبا في الصحة وكان مريضا فمات وادعى الضارب جهل مرض (لم يقبل) منه ذلك لما تقدم.
الصورة (التاسعة أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمد أو ردة حيث امتنعت توبته) كأن شهدا أنه سب الله ورسوله (أو) يشهد (أربعة بزنا محصن فيقتل) بشهادتهم (ثم ترجع البينة وتقول: عمدت قتله أو يقول الحاكم) علمت كذبهما أو كذبهم وعمدت قتله (أو) يقول (الولي علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد بذلك كله وشبهه بشرطه) لما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال علي لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وغرمهما دية يده ولتسببهما في قتله بما يقتل غالبا
(ولا قود على بينة ولا) على (حاكم مع مباشرة ولي) عالم بالحال لمباشرته القتل عمدا عدوانا وغيره متسبب والمباشرة تبطل حكم التسبب كالدافع مع الحافر
(ويختص به) أي القصاص إذا لم يباشر الولي القتل بل وكل (مباشر عالم) أقر بالعلم وتعمد القتل ظلما لمباشرته القتل عمدا ظلما بلا إكراه فإن لم يعلم الوكيل ذلك (فولي) أقر بعلمه بكذب الشهود وفساد الحكم بالقتل وتعمد القتل ظلما لما سبق فإن جهل الولي ذلك (فبينة وحاكم) علم كذبهما لتسبب الجميع في القتل ظلما حيث علموا ذلك (ومتى لزمت حاكما وبينة دية) كأن عفا الولي إلى الدية (ف) هي (على عددهم) لاستوائهم في التسبب
(ولو قال واحد من) شهود (ثلاثة فأكثر عمدنا قتله و) قال (آخر) منهم (أخطأنا فلا قود) على واحد منهم لتمام النصاب بدونه (وعلى من قال) منهم (عمدنا حصته من الدية المغلظة) مؤاخذة له بإقراره (و) على (الآخر) حصته (من) الدية (المخففة) ; لأنه مقتضى إقراره
(و) إن قال (واحد من اثنين عمدت وقال الآخر أخطأت لزم مقرا بعمد القود والآخر نصف الدية) مؤاخذة لكل بإقراره (ولو قال كل) من الاثنين (عمدت وأخطأ شريكي فعليهما القود) لاعتراف كل منهما بتعمد القتل. (ولو رجع ولي وبينة ضمنه ولي) وحده لمباشرته، وقال القاضي وأصحابه: يضمنه الولي والبينة معا كمشترك.
(ومن جعل في حلق من) أي إنسان (تحته حجر أو نحوه خراطة) أي حبلا ونحوه معقودا بصفة معروفة (وشدها) أي الخراطة (ب) شيء (عال ثم أزال ما تحته) من حجر ونحوه شخص
#