شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص267

عالم الكتب

مكاتبا) أو مدبرا أو أم ولد والآخر ليس كذلك للتساوي في النفس والرق (أو) أي ولا أثر (لكونهما) أي القاتل والمقتول الرقيقين (ل) مالك (واحد) أو لأكثر (أو كون) رقيق (مقتول مسلم لذمي) أو لمسلم لوجود التساوي بين القاتل والمقتول.

(و) يقتل (من بعضه حر بمثله وبأكثر حرية) منه بأن قتل من نصفه حر من ثلثاه كذلك لا بأقل حرية منه.

(و) يقتل (مكلف بغير مكلف) للتساوي في النفس والحرية أو الرق.

(و) يقتل (ذكر بأنثى وبخنثى) ولا يعطى للذكر نصف دية إذا قتل بالأنثى (وعكسهما) أي يقتل الأنثى والخنثى بالذكر للمساواة في النفس والحرية أو الرق.

و (لا) يقتل (مسلم ولو ارتد) بعد القتل (بكافر) كتابي أو غيره ذمي أو معاهد. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية لحديث " «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر» " رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ " «لا يقتل مسلم بكافر» " رواه البخاري وأبو داود " وعن علي من السنة: أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد، ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي ليس له إسناد. قاله أحمد (ولا) يقتل (حر بقن) لقول علي " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد. وعن ابن عباس مرفوعا " «لا يقتل حر بعبد» " رواه الدارقطني، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به كالأب مع ابنه والعمومات مخصوصة بذلك

(ولا) يقتل حر (بمبعض) ; لأنه منقوص بما فيه من الرق (ولا) يقتل (مكاتب بقنه) ; لأنه مالك رقبته أشبه الحر (ولو كان) عبدا لمكاتب (ذا رحم محرم له) ; لأنه ملكه، فلا يقتل به كغيره من عبيده، ويقتل مكاتب بقن غيره وتقدم

(وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم) حر أو عبد (فقتل لنقضه) العهد (فعليه دية الحر) إن كان القتيل حرا (أو قيمة القن) إن كان القتيل قنا، كما لو قتل لردة أو مات حتف أنفه إذ لا مسقط لموجب جنايته (وإن قتل) ذمي أو مرتد ذميا (أو جرح ذمي أو مرتد ذميا أو) قتل أو جرح (قن قنا ثم أسلم) الذمي القاتل أو الجارح، أو عتق القن القاتل أو الجارح (ولو كان) إسلامه أو عتقه (قبل موت مجروح قتل به) نصا لحصول الجناية بالجرح في حال تساويهما (كما لو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية