دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص298
عالم الكتب
العلم: لا يثبته أهل النقل وهو ضعيف.
(ومن نام على سقف فهوى) أي سقط (به على قوم لزمه المكث) لئلا يهلك بانتقاله أحد (ويضمن ما تلف) من نفس مال (بدوام مكث أو بانتقاله) لتلف بسببه و (لا) يضمن ما تلف (بسقوطه) لأنه ليس من فعله بخلاف مكثه وانتقاله.
(ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو) إلى (شرابه فطلبه) المضطر (فمنعه) ربه (حتى مات) المضطر ضمنه رب الطعام أو الشراب نصا لقضاء عمر به، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده. فإن لم يطلبه المضطر منه لم يضمنه ; لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه فعل يكون سببا لهلاكه، وكذا إن منعه رب الطعام والشراب، وهو مضطر إليه أو خائف. ذلك لأنه لا يلزمه بذله إذن.
(أو أخذ طعام غيره أو) أخذ (شرابه) أي الغير (هو) أي المأخوذ طعامه أو شرابه (عاجز) عن دفعه (فتلف أو) تلفت (دابته) بسبب الأخذ ضمن الآخذ التالف لتسببه في هلاكه.
(أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه) كنمر أو حية (فأهلكه) الصائل عليه (ضمنه) الآخذ لصيرورته سببا لهلاكه قال في المغني وظاهر كلام أحمد: أن الدية في ماله. لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا. وقال القاضي. تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد و (لا) يضمن (من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل) ; لأنه لم يهلكه ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه كما لو لم يعلم به.
(ومن أفزع) شخصا ولو صغيرا (أو ضرب) شخصا (ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم) الحدث (فعليه ثلث ديته) لما روي أن عثمان قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث.
قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه والقياس لا ضمان وهو قول الأكثر،.
وروي أيضا عن أحمد لكن المذهب الأول ; لأن قول الصحابي بما يخالف القياس توقيف خصوصا وهذا القضاء في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه فهو إجماع.
(ويضمن) أيضا من أفزع إنسانا أو ضربه (جنايته على نفسه أو) على (غيره) بسبب إفزاعه أو ضربه وتحمله العاقلة بشرطه ومن أكره امرأة فزنا بها وحملت وماتت في الولادة ضمنها وتحملها العاقلة إن ثبت بغير إقرار.
#