شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص301

عالم الكتب

من أهل ذلك النوع أو لم يكن لإجزاء كل منها. فالخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة.

(ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) رواه سعيد عن ابن مسعود، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا، ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية (وتغلظ) دية عمد وشبهه (في طرف ك) ما (وتجب) الدية (في خطأ أخماسا: عشرون من كل من الأربعة المذكورة) أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون ابن مخاض) قال في الشرح: لا يختلف فيه المذهب وهو قول ابن مسعود

(وتؤخذ) دية (في بقر مسنات وأتبعة) نصفين (و) تؤخذ (في غنم ثنايا وأجذعة نصفين) لأنه دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذا البقر والغنم

(وتعتبر السلامة من عيب) في كل الأنواع لأن الإطلاق يقتضي السلامة و (لا) يعتبر (أن تبلغ قيمتها) أي: الإبل والبقر والغنم (دية نقد) لعموم حديث «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهو مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهده صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف. ذكره في شرحه وقول عمر: إن الإبل قد غلت " فقومها على أهل الورق باثني عشر ألفا: دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك

(ودية أنثى بصفته) أي: حرة مسلمة (نصف ديته) حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا، وفي كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو مخصص للخبر السابق

(ويستويان) أي الذكر والأنثى (في) قطع أو جرح (موجب دون ثلث دية) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» رواه النسائي.

وقال ربيعة " قلت لسعيد بن المسيب؟ كم في أصبع المرأة: قال عشر قلت ففي أصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون قال: فقلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي " رواه سعيد في سننه ولأنهما يستويان في الجنين فكذلك باقي ما دون الثلث وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية