دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص304
عالم الكتب
رجليه ونحو ذلك، وإن قطع إحدى يديه فالجميع في مال جان ; لأن نصف الدية ربع دية فلا تحمله العاقلة لنقصه عن ثلث الدية
(وليست أمة كحرة في رد أرش جراح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفه) أي: أرش جراحها لأنه في الحرة على خلاف الأصل للحديث وأما الأمة فضمانها ضمان مال فبقي على الأصل
(ومن قطع خصيتي عبد) أو ذكره (أو أنفه أو أذنيه) ونحوهما مما فيه من الحر دية (لزمته قيمته) كاملة لسيده لأنها بدل الدية (وإن قطع ذكره ثم خصاه ف) عليه (قيمته) صحيحا (لقطع ذكره و) عليه (قيمته) أيضا (مقطوعة) أي ناقصا بقطع ذكره لقطع خصيتيه لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر بخلاف ما لو قطعهما معا أو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فعليه قيمته مرتين ; لأن في كل من ذلك من الحر دية كاملة وإن خصاه ثم قطع ذكره فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين وما نقص بقطع ذكره لأنه ذكر خصي لا دية فيه ولا مقدر (وملك سيده باق عليه) روي عن علي واستصحابا للأصل ولأن ما أخذه بدل ما ذهب منه لا بدل نفسه.
[فصل دية الجنين]
ودية جنين ولو ابن حر مسلم. والجنين: الولد في البطن من الإجنان، وهو الستر ; لأنه أجنه بطن أمه، أي: ستره قال تعالى: {وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم} [النجم: 32] (أو ما تصير به) أمة (قن أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا بدل الدية (وإن قطع ذكره ثم خصاه ف) عليه (قيمته) صحيحا (لقطع ذكره و) عليه (قيمته) أيضا (مقطوعة) أي: ناقصا بقطع ذكره لقطع خصيتيه لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر بخلاف ما لو قطعهما معا أو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فعليه قيمته مرتين ; لأن في كل من ذلك من الحر دية كاملة وإن خصاه ثم قطع ذكره فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين وما نقص بقطع ذكره لأنه ذكر خصي لا دية فيه ولا مقدر (وملك سيده باق عليه) روي عن علي واستصحابا للأصل ولأن ما أخذه بدل ما ذهب منه لا بدل نفسه.
[فصل دية الجنين]
ودية جنين ولو ابن حر مسلم. والجنين: الولد في البطن من الإجنان، وهو الستر ; لأنه أجنه بطن أمه، أي: ستره قال تعالى: {وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم} [النجم: 32] (أو ما تصير به) أمة (قن أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا لا مضغة أو علقة (إن ظهر) الجنين ميتا (أو) ظهر (بعضه) كيد ورأس ولو أسقطت لا رأسين أو أربعة أيد وجبت غرة واحدة (ميتا ولو) كان ظهوره (بعد موت أمه بجناية عمدا أو خطأ) وكذا ما في معنى الجناية كما مر فيمن أسقطت فزعا من طلب سلطان أو بريح نحو طعام (فسقط) الجنين في الحال (أو بقيت) أمه (متألمة حتى سقط) الجنين فإن لم يسقط، كأن قتل حاملا ولم يسقط جنينها أو ضرب من ببطنها حركة أو انتفاخ فزال ذلك فلا شيء فيه (ولو) كان إسقاطها (بفعلها) كإجهاضها بشرب دواء
(أو كانت) أمه (ذمية حاملا من ذمي ومات) الذمي والجنين بدارنا للحكم بإسلامه إذن تبعا للدار (ويرد قولها) أي: الذمية (حملت من مسلم) إن لم تكن
#