شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص315

عالم الكتب

دنهم، لأن البدل لا يقوم مقام الذاهب في القراءة ولا غيرها فإن جنى عليه فذهب البدل أيضا وجبت ديته لأنه الأصل

(ولو أذهب كلام ألثغ) قبل جنايته عليه (فإن كان مأيوسا من ذهاب لثغته ففيه بقسط ما ذهب من الحروف) لأنه أتلفه بجنايته عليه (وإلا) يكن مأيوسا من ذهاب لثغته (كصغير ف) عليه (الدية) كاملة لأن الظاهر زوالها، وكذا كبير يمكن زوال لثغته بالتعليم

(وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما) لأن كلا من اللسان والكلام مضمون بالدية لو انفرد إذ لو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من الكلام شيء أو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من اللسان شيء وجب نصف الدية

(فعلى من قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام نصف الدية) ; لأنه وجب عليه بقطع ربع اللسان ربع الدية وبقي ربع الكلام لا متبوع له فيجب عليه أيضا ربع الدية (وعلى من قطع بقيته) أي: اللسان الذاهب ربعه مع نصف الكلام فذهب بقطعه بقية الكلام (تتمتها) أي: الدية وهو نصفها (مع حكومة لربع اللسان) الذي لا كلام فيه لأنه أشل

(ولو قطع) جان (نصفه) أي اللسان (فذهب) بقطعه (ربع الكلام ثم) قطع (آخر بقيته) أي اللسان فذهب باقي الكلام (فعلى) الجاني (الأول نصفها) أي: الدية لقطعه نصف اللسان (وعلى) الجاني (الثاني ثلاثة أرباعها) أي: الدية ; لإذهابه ثلاثة أرباع الكلام، كما لو أذهب مع بقية اللسان أو ما بقي منه

(ومن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه) فدية (أو كان) من قطع لسانه (أخرس ف) على قاطعة (دية) واحدة في اللسان وتندرج فيه منفعته كالعينين (وإن ذهبا) أي: النطق والذوق بجناية (واللسان باق) فديتان

(أو انكسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه فديتاه) لأن كلا من المنفعتين مستقلة بنفسها فضمنت بدية كاملة كما لو انفردت (وإن ذهب) بكسر صلبه (ماؤه) فالدية (أو) ذهب بكسر صلبه (إحباله) بأن صار منيه لا يحمل منه (فالدية) ذكره في الرعاية وهو معنى ما في الروضة: إن ذهب نسله فالدية

(ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته) كما لو شجه، فذهب بها عقله فعليه دية للعقل، وأرش للشجة لأنهما شيئان متغايران أشبه ما لو ضربه على رأسه فأذهب سمعه وبصره

(ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه) بيمينه. أي: إن سمعه أو بصره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية