شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص318

عالم الكتب

البصير (وإن قلعها) أي عين الأعور (صحيح) العينين (أقيد) أي: قلعت عينه (بشرطه) السابق لما تقدم (وعليه) أي: الصحيح (معه) أي: القود في نظيرتها (نصف الدية) لأنه أذهب بصر الأعور كله ولا يمكن إذهاب بصره كله لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة وقد استوفى نصف البصر تبعا لعينه بالقود وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه فوجبت ديته

(وإن قلع الأعور ما يماثل صحيحته) أي عينه الصحيحة (من) شخص (صحيح) العينين (عمدا ف) على الأعور (دية كاملة ولا قود) عليه في قول عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح فلما امتنع القصاص وجبت الدية كاملة لئلا تذهب الجناية مجانا وكانت كاملة لأنها بدل القصاص الساقط عنه رفقا به ولو اقتص منه ذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة.

(و) إن قلع الأعور ما يماثل عينه الصحيحة (خطأ فنصفها) أي: الدية كما لو قلعها صحيح وكذا لو قلع ما لا يماثل صحيحته

(وإن قلع) الأعور (عيني صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط) لأنه أخذ جميع بصره ببصره

(و) يجب (في يد أقطع أو رجله) إن قطعت يده الأخرى أو رجله الأخرى (ولو عمدا أو مع ذهاب) اليد أو الرجل (الأولى هدرا نصف ديته) أي: الأقطع ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مسلما كان أو كافرا، حرا أو رقيقا (كبقية الأعضاء) لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور (ولو قطع) الأقطع (يد صحيح) أو رجله (أقيد بشرطه) السابق لوجود الموجب وانتفاء المانع.

[باب الشجاج وكسر العظام]

أي: بيان ما يجب فيها وأصل الشج القطع ومنه شججت المفازة، أي: قطعتها (الشجة) واحدة الشجاج (جرح الرأس والوجه) فقط سميت بذلك لقطعها الجلد وفي غيرهما يسمى جرحا لا شجة. (وهي) أي: الشجة باعتبار أسمائها المنقولة عن العرف (عشر) مرتبة (خمس) منها (فيها حكومة) إحداها (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين (التي تحرص الجلد، أي: تشقه ولا تدميه) ، أي: تسيل دمه من الحرص

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية