شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص321

عالم الكتب

(و) تسمى أيضا (أم الدماغ) لوصولها إلى الجلدة التي تحوط بالدماغ (ثم) يليها (الدامغة) بالغين المعجمة (التي تخرق الجلدة) أي: جلدة الدماغ (وفي كل منهما) أي المأمومة والدامغة (ثلث الدية) لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا «وفي المأمومة ثلث الدية» وعن ابن عمر مرفوعا مثله، والدامغة أولى وصاحبها لا يسلم غالبا

(وإن شجه شجة بعضها هاشمة) وبقيتها دونها (أو) بعضها (موضحة) فقط (وبقيتها دونها ف) عليه (دية هاشمة) فقط إن كان بعضها هاشمة (أو) دية (موضحة فقط) إن كان بعضها موضحة ; لأنه لو هشمه كله أو أوضحه كله لم يلزمه فوق دية الهاشمة أو الموضحة وإن أوضحه واحد ثم هشمه ثان ثم جعلها ثالث منقلة ثم رابع مأمومة أو دامغة، فعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا وثلث وعلى كل من الثلاثة قبله خمسة أبعرة

(وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه) فحكومة

(أو طعنه في خده فوصل) الطعن (إلى فمه) فحكومة

(أو نفذ) جان بخرزه (أنفا أو ذكرا) فحكومة

(أو) نفذ (جفنا إلى بيضة العين) فحكومة

(أو أدخل) غير زوج (أصبعه فرج بكر) فحكومة

(أو) أدخل أصبعه (داخل عظم فخذ) فعليه (حكومة) لأنه لا تقدير في ذلك.

[فصل في الجائفة ثلث دية]

وفي الجائفة ثلث دية لما في كتاب عمرو بن حزم «وفي الجائفة ثلث الدية» (وهي ما) أي: جرح (يصل إلى باطن جوف) أي ما لا يظهر منه للرائي (ك) داخل (بطن ولو لم يخرق معا و) داخل (ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين و) داخل (دبر وإن جرح جانبا فخرج) ما جرح به (من) جانب (آخر فجائفتان) نصا لما روى سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثي الدية خرجه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه بضربتين ولو أدخل شخص يده في جائفة إنسان فخرق بطنه من موضع آخر لزمه أرش جائفة بلا خلاف

(وإن جرح وركه فوصل) الجرح (جوفه أو أوضحه فوصل)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية