شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص322

عالم الكتب

الإيضاح (قفاه ف) على من جرح الورك فوصل الجوف (مع دية جائفة) حكومة (أو) أي: وعلى من أوضح شخصا فوصل قفاه مع دية (موضحة حكومة بجرح قفاه أو) جرح (وركه) لأن الجرح في غير موضع الجائفة وفي غير موضع الموضحة فانفرد بالضمان كما لو لم يكن معه جائفة أو موضحة (ومن وسع فقط جائفة) أجافها غيره (باطنا وظاهرا) فعليه دية جائفة لأن فعله لو انفرد فهو جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره

(أو فتق جائفة مندملة أو) فتق (موضحة نبت شعرها ف) عليه (جائفة) في الأولى (موضحة) في الثانية لأن الجرح إذا التحم صار كالصحيح بعوده إلى حالته الأولى فكأنه لم يكن تقدمه جناية أخرى متجددة (وإلا) يوسع باطن الجائفة وظاهرها بل وسع أحدهما فقط أو لم تكن الجائفة مندملة أو الموضحة نبت شعرها ففتقها فعليه (حكومة) لأن فعله ليس جائفة ولا موضحة، ولا مقدر فيه وعليه أيضا أجرة الطبيب وثمن الخيط وإن وسع طبيب جائفة بإذن مجني عليه مكلف أو إذن ولي غيره لمصلحة فلا شيء عليه

(من وطئ زوجة صغيرة) لا يوطأ مثلها (أو) وطئ زوجة (نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق) بوطئه (ما بين مخرج بول و) مخرج (مني أو) خرق بوطئه (ما بين السبيلين ف) عليه (الدية) كاملة (إن لم يستمسك بول) لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول كما لو جنى على شخص فصار لا يستمسك الغائط (وإلا) بأن استمسك البول (ف) عليه أرش (جائفة) ثلث الدية لقضاء عمر في الإفضاء بثلث الدية ولا يعرف له مخالف من الصحابة (2 وإن كانت) الزوجة (ممن يوطأ مثلها لمثله أو) كانت الموطوءة حرة (أجنبية) أي غير زوجة واطئ (كبيرة مطاوعة ولا شبهة) لواطئ فوطئها (فوقع ذلك) أي خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني (ف) هو (هدر) لحصوله من فعل مأذون فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها، وكما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها بخلاف ما لو أذنت في وطئها فقطع يدها لأنه ليس من المأذون فيه ولا من ضرورته (ولها) أي: الموطوءة (مع شبهة أو) مع (إكراه المهر) لاستيفائه منفعة البضع (و) لها (الدية) كاملة (إن لم يستمسك بول) لأنها إنما أذنت في الفعل مع الشبه لاعتقادها أنه هو المستحق فإذا كان غيره ثبت عليه الضمان وجوبا كمن أذن في قبض دين ظانا أنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية