شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص323

عالم الكتب

يستحقه فبان غيره، وأما مع الإكراه فلأنه ظالم متعد (وإلا) بأن استمسك بول مع خرق ما بين السبيلين، أو ما بين مخرج بول ومني مع وطء شبهة أو إكراه فعليه مع المهر (ثلثها) أي: الدية لجناية جائفة لقضاء عمر كما تقدم

(ويجب أرش بكارة) أي حكومة (مع فتق بغير وطء) لعدوانه بذلك الفعل (وإن التحم ما) أي جرح (أرشه مقدر) كجائفة وموضحة وما فوقها ولو على غير شين (لم يسقط) أرشه لعموم النصوص.

[فصل في كسر ضلع بعير]

وفي كسر ضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام أو إسكانها (جبر مستقيما) أي: كما كان بأن لم تتغير صفته (بعير وكذا) أي: كالضلع إذا جبر مستقيما (ترقوة) بفتح التاء جبرت كما كانت ففيهما بعير نصا وفي الترقوتين بعيران لما روى سعيد بسنده عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب في الضلع جمل وفي الترقوة جمل والترقوة العظم المستدير حول العنق من ثغرة النحر إلى الكتف لكل إنسان ترقوتان (وإلا) يجبر الضلع والترقوة مستقيمين (ف) في كل منهما (حكومة) وتأتي

(وفي كسر كل) عظم (من زند) بفتح الزاي (و) من (عضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران) نصا. لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربع من الإبل ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله (وفيما عدا ما ذكر من جرح و) من (كسر عظم ك) كسر (خرزة صلب و) كسر (عصعص) بضم العينين وقد تفتح الثانية، أي: عجب ذنب.

(و) كسر عظم (عانة حكومة) لأنه لا مقدر فيها (وهي) أي: الحكومة (أن يقوم المجني عليه كأنه قن لا جناية به ثم) يقوم (وهي) أي: الجناية (به قد برئت فما نقص من القيمة) بالجناية (فله) أي المجني عليه على جان (كنسبته) أي: نقص القيمة (من الدية ف) يجب (فيمن قوم) لو كان قنا (صحيحا بعشرين و) قوم لو كان قنا (مجنيا عليه) تلك الجناية (بتسعة عشر نصف عشر ديته) أي: المجني عليه لنقصه بالجناية نصف عشر قيمته لو كان قنا ولو قوم سليما بستين ثم مجنيا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية