شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص339

عالم الكتب

يتعين فيقام) عليه الحد (بطرف ثوب وعثكول نخل) والعثكول بوزن عصفور هو الضغث بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة فإذا أخذ ضغثا به مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة أجزأ لحديث أبي داود والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قال ابن المنذر: في إسناده مقال ولأن ضربه التام يؤدي إلى إتلافه وتركه بالكلية غير جائز فتعين ما ذكر

(ويؤخر) الحد (لسكر حتى يصحو) الشارب نصا (فلو خالف) وأقام الحد عليه في سكره (سقط) الحد (إن أحس) بألم الضرب كما لو يكن سكران (وإلا) يحس بألم الضرب (فلا) الحد يسقط لأنه لم يوجد ما يزجره

(ويؤخر قطع) في سرقة ونحوها (خوف تلف) محدود بقطعه لما مر أن القصد زجره لا إهلاكه

(ويحرم بعد) إقامة (حد حبس) محدود (وإيذاؤه بكلام) كالتعيير لنسخه بمشروعية الحد كنسخ حبس المرأة

(ومن مات) بجلد (في تعزير أو) مات في (حد بقطع أو جلد ولم يلزمه تأخيره) أي الحد (ف) هو (هدر) لأنه مات من فعل مأذون فيه شرعا ولأن الإمام نائب عن الله تعالى ورسوله فكان التلف منسوبا إلى الله فإن لزم تأخير الحد بأن كانت حاملا أو كان مريضا ووجب عليه القطع واستوفاه إذن فتلف المحدود ضمنه لعدوانه

(ومن زاد) في عدد جلد (ولو) كان الزائد (جلدة أو) زاد (في السوط) الذي ضرب به (أو اعتمد في ضربه) فتلف المحدود ضمنه بديته (أو) ضربه (بسوط لا يحتمله) المضروب (فتلف ضمنه) الضارب (بديته) كاملة لحصول تلفه بعدوانه وكما لو ألقى حجرا ونحوه على سفينة موقورة فخرقها

(ومن أمر) بالبناء للمفعول (بزيادة على الجلد) الواجب في الجلد (فزاد جهلا) بعدد الضرب الواجب فمات المضروب (ضمنه آمر) لأن الجلاد معذور بالجهل (وإلا) يجهل الجلاد ذلك (فضارب) يضمنه وحده كمن أمره السلطان بالقتل ظلما فقتل مع العلم به

(وإن تعمده) أي الزائد (العاد فقط) أي دون الآمر والضارب ضمنه العاد لحصول التلف بسبب تعمد (أو أخطأ) العاد (وادعى ضارب الجهل) بالزيادة (ضمنه العاد) لحصول التلف بسببه ويقبل قول ضارب في الجهل بذلك ليمينه، ذكره في شرحه

(وتعمد إمام لزيادة شبه عمد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية