شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص351

عالم الكتب

شهادتهم) لعدم التنافي لاحتمال كونه في قميص أبيض تحته قميص أحمر ثم خلع قبل الفراغ واحتمال كونه ابتدأ بها الفعل قائمة وأتمه نائمة (وإن كان البيت كبيرا) عرفا وعين اثنان زاوية واثنان أخرى فقذفة (أو عين اثنان بيتا أو) عينا (بلدا أو) عينا (يوما و) عين (اثنان) في شهادتهما بيتا أو بلدا أو يوما (آخر ف) الأربعة (قذفة) لشهادة كل اثنين منهم بزنا غير الذي شهد به الآخران ولم تكمل الشهادة في واحد منهما فيحدون للقذف (ولو اتفقوا على أن الزنا واحد) للعلم بكذبهم

(وإن قال اثنان) من أربعة (زنى بها مطاوعة وقال اثنان) زنى بها (مكرهة لم تكمل) شهادته لاختلافهم (وعلى شاهدي المطاوعة حدان) حد لقذف الرجل وحد لقذف المرأة (و) على (شاهدي الإكراه) حد (واحد لقذف الرجل وحده) لشهادتهما أنها كانت مكرهة لاختلافهم

(وإن قال اثنان) من أربعة شهدوا بالزنا زنى بها (وهي بيضاء وقال اثنان) منهم (غيره) أي: زنى بها وهي سوداء ونحوه (لم تقبل) شهادتهم لأنها لم تجتمع على عين واحدة بخلاف السرقة

(وإن شهد أربعة) بزنا (فرجعوا) كلهم (أو) رجع (بعضهم قبل حد) مشهود عليه (ولو بعد حكم) لم يحد مشهود عليه للشبهة و (حد) الشهود (الجميع) أما مع رجوعهم فلإقرارهم بأنهم قذفة وأما مع رجوع بعضهم فلنقص عدد الشهود كما لو لم يشهد به غير ثلاثة فأقل.

(و) إن رجع بعضهم (بعد حد) مشهود عليه (بحد راجع) عن شهادته (فقط) أي: دون من لم يرجع لأن إقامة الحد كحكم الحاكم فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم لكن يحد الراجع لإقراره بالقذف (إن ورث حد قذف) بأن طالب به مقذوف قبل موته وإلا فلا

(وإن شهد أربعة بزناه) أي فلان (بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها) دون المشهود عليه (حد) الأربعة (الأولون) الشاهدون به (فقط) دون المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه (للقذف وللزنا) لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين

وإذا كملت الشهادة بحد ثم مات الشهود أو غابوا لم يمنع ذلك إقامة الحد كسائر الحقوق، واحتمال رجوعهم ليس شبهة يدرأ بها الحد لبعده

(وإن حملت من لا لها زوج ولا سيد لم تحد بذلك) الحمل (بمجرده) لكن تسأل ولا يجب سؤالها لما فيه من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية