دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص352
عالم الكتب
إشاعة الفاحشة وهو منهي عنه فإن ادعت إكراها أو وطئا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد وروى سعيد أن امرأة رفعت إلى عمر ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس فوقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد.
وروي عن علي وابن عباس: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هاهنا.
[باب القذف]
(وهو) لغة الرمي بقوة ثم غلب على (الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما) أي الزنا أو اللواط (ولم تكمل البينة) بواحد منهما وهو محرم إجماعا لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] الآية وقوله: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات} [النور: 23] الآية وحديث «اجتنبوا السبع الموبقات» متفق عليه
(من قذف وهو) أي: القاذف (مكلف مختار ولو أخرس) وقذف (بإشارة محصنا ولو مجبوبا) أي مقطوع الذكر (أو) كانت مقذوفة (ذات محرم) من قاذف (أو) كانت مقذوفة (رتقاء حد) لعموم الآية والأخبار
قاذف (حر ثمانين) جلدة لقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4]
(و) حد قاذف (قن ولو عتق عقب قذف) اعتبارا بوقت الوجوب كالقصاص (أربعين) جلدة
(و) حد قاذف (مبعض بحسابه) فمن نصفه حر ونصفه رقيق يجلد ستين ; لأنه حد يتبعض فكان على القن فيه نصف ما على الحر والمبعض بالحساب كجلد الزنا وهو يخص عموم الآية
(ويجب) حد قذف (بقذف) نحو قريب كأخته ولو (على وجه الغيرة) بفتح الغين المعجمة كأجنبي لعموم الآية
و (لا) يجب حد قذف (على أبوين وإن علوا لولد وإن سفل) من ولد البنين والبنات (كقود) أي: كما لا يجب قود لولد وإن سفل على أبويه وإن علوا فلا يرثه أي: حد قذف ولد وإن سفل (عليهما) أي على أبويه وإن علوا (وإن ورثه) أي: الحد (أخوه) أي: أخو الولد (لأمه) كأن قذف رجل امرأته وطالبته بحد القذف ثم ماتت عن ولدين
#