دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص353
عالم الكتب
أحدهما من القاذف فلا يرث الحد على أبيه (وحد) القاذف (له) أي: للقذف بطلب الولد الآخر (لتبعضه) أي: ملك بعض الورثة الطلب به كاملا مع ترك باقيهم إذا طالب به مورثهم قبل موته للحوق العار بكل واحد من الورثة على انفراده (والحق في حده) أي: القذف (للآدمي) كالقود (فلا يقام) حد قذف (بلا طلبه) أي المقذوف ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا (لكن لا يستوفيه) مقذوف (بنفسه) فإن فعل لم يعتد به.
قال القاضي: لأنه يعتبر فيه نية الإمام أنه حد
(ويسقط) حد قذف (بعفوه) أي: المقذوف (ولو) عفا (بعد طلبه به) كما لو عفا قبله وكذا يسقط بإقامة البينة بما قذفه به وبتصديق مقذوف له فيه ولعان منه إن كان زوجا و (لا) يسقط حد قذف بعفو (عن) (بعضه) بأن وجب حد القذف لاثنين فأكثر فعفا بعضهم حد لمن طلب كاملا وإن طالب به أحدهم فحد له بعض الحد ثم عفا فطلب الباقون تمم ما بقي من الحد بخلاف قود لأنه لا يتبعض
(ومن قذف غير محصن ولو قنه) أي: قن قاذف (عزر) ردعا له عن أعراض المعصومين وكفالة عن إيذائهم (والمحصن هنا) أي: في باب القذف (الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا) أي: في ظاهر حاله (ولو) كان (تائبا منه) أي الزنا لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له (وملاعنة وولدها وولد زنا كغيرهم) نصا فيحد بقذف كل منهم إن كان محصنا
(ويشترط كون مثله) أي المقذوف (يطأ أو يوطأ) وهو ابن عشر فأكثر وبنت تسع فأكثر للحوق العار لهما و (لا) يشترط (بلوغه) أي المقذوف (ولا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ) ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغه لعدم اعتبار كلامه ولا طلب لوليه عنه لأن الغرض منه التشفي فلا يقوم غيره مقامه فيه كالقود
(وكذا لو جن) مقذوف (أو أغمي عليه قبل طلبه) فلا يستوفي حتى يفيق ويطالب به (و) جن أو أغمي عليه (بعده) أي الطلب به (يقام) أي: يقيمه الإمام أو نائبه على القاذف لوجود شرطه وانتفاء مانعه
(ومن قذف) محصنا (غائبا لم يحد) قاذفه (حتى يثبت طلبه) أي: المقذوف الغائب (في غيبته بشرطه أو يحضر ويطلب) بنفسه
(ومن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة فإن فسره بدون تسع) سنين عزر (أو قاله) أي: زنيت وأنت صغير (ل) محصن (ذكر وفسره بدون
#