دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص376
عالم الكتب
رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له.
قال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه. واحتج أحمد أيضا أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها. رواه الأثرم والخبنة بخاء معجمة ثم باء موحدة، ثم نون: الحجزة (ولا تضعف) قيمتها (في غير ما ذكر) لأن التضعيف فيه على خلاف القياس للنص
(ولا قطع) بسرقة (عام مجاعة غلال لم يجد) سارق (ما يشتريه أو) ما (يشتري به) نصا قال جماعة ما لم يبذل له ولو بثمن غال، وفي الترغيب: ما يحيي به نفسه.
الشرط (السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة من) مال (عمودي نسبه) أي: السارق، أما سرقته من مال ولده فلحديث «أنت ومالك لأبيك» ، وأما سرقته من مال أبيه أو جده أو أمه أو جدته وإن علوا أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا ; فلأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادتهم بعضهم لبعض، ولأن النفقة تجب لأحدهم على الآخر حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال (ولا) قطع بسرقة (من مال له) أي السارق (شرك فيه أو لأحد ممن لا يقطع) السارق (بالسرقة منه) شرك فيه كأبيه وولده لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع.
(و) لا قطع بسرقة (من غنيمة لأحد ممن ذكر) من سارق وعمودي نسبه (فيها حق) قبل القسمة، وكذا قن سرق من غنيمة لسيده فيها حق (ولا) قطع بسرقة (مسلم من مال بيت المال) لقول عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق.
وروى سعيد عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع (إلا القن) نصا ذكره في المحرر وغيره بمعناه قال (المنقح: والصحيح لا قطع انتهى لأنه) أي: القن (لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده) وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو ولا قطع بسرقة مكاتب من مكاتبه وعكسه كقنه، إذ المكاتب قن ما بقي عليه درهم وروى ابن ماجه عن ابن عباس «أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: مال الله سرق بعضه بعضا» (ولا) قطع (بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه) رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويبسط
#