شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص424

عالم الكتب

يحل ذبح أكثر أهله) بأن كان أكثرهم مسلمين أو كتابيين (ولو جهلت تسمية ذابح) لحديث عائشة. وتقدم وتعذر الوقوف على كل ذابح ليعلم هل سمى أو لا

(ويحل ما وجد ببطن سمك أو) ببطن (مأكول مذكى أو) وجد (بحوصلته أو في روثه من سمك وجراد وحب) أما السمك والجراد فلحديث «أحل لنا ميتتان» الخبر وأما الحب، فلأنه طعام طاهر وجد في محل طاهر ولم يتغير، أشبه ما لو وجد ملقى (ويحرم بول) حيوان (طاهر) مأكول (كروث) أي: كما يحرم روثه كغيره، لأنه رجيع مستخبث وتقدم يجوز التداوي ببول إبل للخبر. وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية