دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص426
عالم الكتب
في بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وحرف) لتمكن الشبهة فيهما (وأفضل الصناعة خياطة ونص) أحمد في رواية ابن هانئ (إن كل ما نصح فيه ف) هو (حسن) قال المروذي حدثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة للخبر.
قال أحمد لم أر مثل الغنى عن الناس وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون: هؤلاء مبتدعة (وأردؤها) أي: الصناعة (حياكة وحجامة ونحوهما) كقمامة وزبالة ودبغ. وفي الحديث «كسب الحجام خبيث» (وأشدها) أي: الصنائع (كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها) كجزارة لما يدخلها من الغش ومخالطة النجاسة. قال في الفروع: والمراد مع إمكان ما هو أصلح منها وقاله ابن عقيل
(ومن أدرك) صيدا (مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح، واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها) أي: بتذكيته لأنه مقدور عليه وفي حكم الحي حتى (ولو خشى موته، ولم يجد ما يذكيه به) لأنه لا يباح بغير ذكاة مع وجود آلتها، فكذا مع عدمها كسائر المقدور عليه (وإن امتنع) صيد جرح (بعدوه فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبا ف) هو (حلال) بشروطه الآتية لأنه غير مقدور على تذكيته، أشبه ما لو أدركه ميتا واختار ابن عقيل، لا يحل لأن الإتعاب أعان على قتله كما لو تردى في ماء بعد جرحه (وإن لم يتسع الوقت لها) أي: لتذكيته (فكميت) يحل (بأربعة شروط أحدها كون صائد أهلا لذكاة) أي تحل ذبيحته لقوله صلى الله عليه وسلم «فإن أخذ الكلب ذكاة» متفق عليه والصائد بمنزلة المذكي. (ولو) كان الصائد (أعمى) فيحل صيده كذكاته (فلا يحل صيد) يفتقر إلى ذكاة بخلاف سمك وجراد (شارك في قتله من لا تحل ذبيحته كمجوسي ومتولد بينه) أي: بين مجوسي (وبين كتابي ولو) قتله (بجارحة حتى ولو أسلم) المجوسي ونحوه (بعد إرساله) أي: الجارح اعتبارا بحال الإرسال، ولأنه اجتمع في قتله سبب إباحة وسبب تحريم فغلب التحريم (وإن لم يصب مقتله) أي: الصيد إلا (أحدهما) أي: أحد جارحي المسلم ونحو المجوسي (عمل به) فإن كان الذي أصاب مقتله جارح من تحل ذبيحته حل وبالعكس لا يحل (ولو أثخنه) أي: الصيد (كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم) الصيد (ويضمنه) أي: المجوسي (له) أي: للمسلم بقيمته مجروحا ; لأنه أتلفه
#