شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص434

عالم الكتب

الاصطياد (وإن سقط) مما عشش بملكه (يرمي به فله) أي: لرب الملك سواء كان الرامي من أهل الدار أو غيرهم لأن دارهم حريمهم ذكره في عيون المسائل وغيرها.

وفي الإقناع هو لراميه لأنه أثبته وجزم به في المغني وقال في الإنصاف إنه المنصوص (ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة) لأنه يأكلها فيصير كالجلالة وكره أحمد الصيد ببنات وردان وقال مأواها الحشوش وكذا بالضفادع وقال الضفدع نهي عن قتله (ويكره صيد) الطير (بشباش وهو طائر) كالبومة (تخيط عيناه ويربط) لأن فيه تعذيبا للحيوان (و) يكره أن يصاد صيد (من وكره) لخوف الأذى و (لا) يكره صيد (الفرخ) من وكره (ولا) يكره (الصيد ليلا أو بما يسكر) الصيد نصا (ويباح) الصيد (بشبكة وفخ ودبق وكل حيلة) وذكر جماعة يكره بمثقل كبندق وكره الشيخ تقي الدين الرمي ببندق مطلقا لنهي عثمان ونقل ابن منصور وغيره لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعب و (لا) يباح الصيد (بمنع ماء عنه) لما فيه من تعذيبه فإن فعل حل أكله. (ومن أرسل صيدا وقال أعتقتك أو لم يقل) ذلك عند إرسال (لم يزل ملكه عنه) ذكره ابن حزم إجماعا كفعله ذلك ببهيمة الأنعام (وكانفلاته) أي: الصيد بلا إرسال.

قال ابن عقيل ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية انتهى. فلا يملكه آخذه بإعراضه عنه (بخلاف نحو كسرة أعرض عنها ف) إنه (يملكها آخذها) لأنه مما لا تتبعه الهمة وعادة الناس الإعراض عن مثلها (ومن وجد فيما صاده علامة ملك كقلادة برقبة و) ك (حلقة بأذن وقص جناح طائر فهو لقطة) يعرفه واجده ولا يملكه باصطياده للقرينة.

[فصل قول بسم الله عند رمي الصيد]

فصل الشرط الرابع قول بسم الله لا من أخرس (عند إرسال جارحة أو) عند (رمي) لنحو سهم أو معراض أو نصب نحو منجل لأنه الفعل الموجود من الصائد فاعتبرت التسمية عنده (كما) تعتبر (في ذكاته) وتجزي بغير عربية ولو ممن يحسنها صححه في الإنصاف (إلا أنها لا تسقط هنا) أي: في الصيد (سهوا) لنصوصه الخاصة ولكثرة الذبيحة فيكثر فيها السهو وأيضا الذبيحة يقع فيها الذبح في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد (ولا يضر تقدم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية