دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص435
عالم الكتب
يسير) عرفا للتسمية على الإرسال أو الرمي (وكذا) لا يضر (تأخير كثير) للتسمية (في جارح إذا زجره فانزجر) إقامة لذلك مقام ابتداء إرساله (ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل لا إن سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره) فلا يحل ما قتله لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت على آلته (بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها) لوجود التسمية على الذبيحة بعينها وتقدم لو سمى على شاة ثم ذبح غيرها بتلك التسمية لم تحل سواء أرسل الأولى أو ذبحها لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية وإن رأى قطيعا من غنم فقال بسم الله ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية لم تحل ولو جهلا لأن الجاهل يؤاخذ بخلاف الناسي.
#