دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص447
عالم الكتب
ونحوها (فقال له آخر يميني في يمينك أو) قال له يميني (عليها) أي: يمينك (أو) قال له آخر يميني (مثلها أو) قال له آخر (أنا على مثل يمينك أو أنا معك في يمينك يريد) الآخر (التزام مثلها) أي: يمين الحالف (لزمه) أي: الآخر مثلها لأنه كناية عن اليمين بمثل ما حلف به وقد نواه فوجب أن يلزمه كسائر الكنايات (إلا في اليمين بالله تعالى) لأنها لا تنعقد بالكناية لوجوب الكفارة فيها لما ذكر فيها من اسم الله تعالى المعظم المحترم ولم يوجد ذلك في الكناية ولا غيرها. قلت فيشكل لزومها في أيمان المسلمين وأيمان البيعة فليحرر الفرق
(ومن قال علي نذر أو) علي (يمين فقط) أي ولم يقل إن فعلت كذا ونحوه فعليه كفارة يمين (أو) قال (علي نذر أو يمين إن فعلت كذا ونحوه وفعله فعليه كفارة يمين أو) قال (علي عهد الله أو) قال علي (ميثاقه إن فعلت كذا وفعله فعليه كفارة يمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعا «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» صححه الترمذي
ومن قال مالي للمساكين وأراد به اليمين فعليه كفارة يمين ذكره في المستوعب والرعاية
(ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها) نصا
[فصل كفارة اليمين]
فصل في كفارة اليمين وتجمع تخييرا بين الإطعام والكسوة والعتق (ثم ترتيبا) بين الثلاثة والصوم لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] (فيخير من لزمته) كفارة يمين (بين ثلاثة) أشياء (إطعام عشرة مساكين من جنس) واحد (أو أكثر) من جنس ما يجزي من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط بأن أطعم بعضهم برا وبعضهم تمرا مثلا (أو كسوتهم) وهي (للرجل ثوب تجزئه صلاته) الفرض (فيه وللمرأة درع) أي: قميص (وخمار كذلك) أي: تجزئها صلاتها فيهما (أو عتق رقبة) مسلمة سليمة مما يضر بالعمل ضررا
#