شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص464

عالم الكتب

بسراويل) حلف لا يلبسها (أو اتزر بقميص) حلف لا يلبسه لأنه لبسه و (لا) يحنث (بطيه وتركه على رأسه) مطويا (ولا بنومه عليه أو تدثره) أي: جعله دثارا أو التحافه (به) لأنه لا يسمى لبسا (ولا يلبس قميصا فارتدى به) بأن جعله مكان الرداء حنث ; لأن المرتدي لابس و (لا) يحنث (إن اتزر به) أي: جعله مكان الإزار

(و) من حلف (لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر أو) لبس (منطقة محلاة) بذلك (أو) لبس (خاتما) من ذهب أو فضة (ولو في غير خنصر أو) فلبس (دراهم أو دنانير في مرسلة) أو مخنقة من لؤلؤ أو جوهر و (حنث) لقوله تعالى: {ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها} [فاطر: 12]- {يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا} [الحج: 23] ولأن الفضة حلي إذا كانت سوارا أو خلخالا، فكذا إذا كانت خاتما، ولأن اللؤلؤ والجوهر حلي مع غيره فكان حليا وحده كالذهب و (لا) يحنث من حلف لا يلبس حليا إن لبس (عقيقا أو سبحا أو حريرا) لأنه لا يسمى حلية كحرز الزجاج (ولا إن حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله) لأنه ليس لابسا لها

(و) من حلف (لا يدخل دار فلان أو) حلف (لا يركب دابته أو) حلف (لا يلبس ثوبه حنث بما جعله) فلان (لعبده) من دار ودابة وثوب لأنه ملك سيده (أو) بما (أجره) فلان من هذه (أو استأجره) منها لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه منافع ما استأجره و (لا) يحنث (بما استعاره) فلان من هذه لأنه لا يملك منافعه بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة.

(و) إن حلف (لا يدخل مسكنه) أي فلان (حنث بمستأجر) يسكنه.

(و) ب (مستعار) يسكنه (وبمغصوب يسكنه) لأنه مسكنه و (لا) يحنث (ب) دخول (ملكه الذي لا يسكنه) لأنه إنما حلف على مسكنه وليس هذا مسكنا له (وإن قال) والله لا أدخل (ملكه لم يحنث ب) دخول (مستأجر) ولا مستعار ; لأنه ليس ملكا له.

(و) إن حلف (لا يركب دابة عبد فلان حنث) بركوب (ما جعل) من الدواب (برسمه) أي: العبد لاختصاصه به (ك) حنثه ب (حلفه لا يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه) إذا ركب أو باع ما جعل رحلا لها

(و) إن حلف (لا يدخل) دارا معينة فدخل سطحها (حنث) لأن الهواء تابع للقرار فلذلك صح الاعتكاف بسطح المسجد ومنع منه نحو حائض (أو) حلف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية