شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص475

عالم الكتب

إلى قوله - {بما أخلفوا الله ما وعدوه} [التوبة: 77]

ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط لحديث ابن عباس قال «بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه» رواه البخاري: ويكفر للمتروك كفارة واحدة ولو خصالا كثيرة لأنه نذر واحد

(ويجوز إخراجه) أي ما نذره من الصدقة وفعل ما نذره من الطاعة (قبله) أي: قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل الحنث (ولو نذر الصدقة من تسن له) الصدقة (بكل ماله أو بألف ونحوه) من الأعداد (وهو) أي الألف ونحوه (كل ماله بقصد القربة) متعلق بنذر (أجزأه ثلثه) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصا لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة بن عبد المنذر «يجزئ عنك الثلث حين قال إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله.» رواه أحمد فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " يجزئ عنك الثلث " أن أبا لبابة أتى بما يقتضي إيجاب الصدقة على نفسه إذ الإجزاء غالبا إنما يستعمل في الواجبات ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه

(و) لو نذر الصدقة من تسن له بقصد القربة (ببعض) من ماله (مسمى) كنصفه أو ألف وهو بعض ماله (لزمه) ما سماه لأنه التزم ما لا يمنع منه شيء كسائر النذور (وإن نوى) بنذره الصدقة بماله شيئا (ثمينا) من ماله (أو) نوى (مالا دون مال أخذ بنيته) كما لو حلف عليه، فإن لم تسن له الصدقة بأن أضر بنفسه أو عياله وغريمه ونحوه مما ذكر في صدقة التطوع أو لم يقصد القربة بأن كان له لجاج أجزأته الكفارة (وإن نذرها بمال ونيته ألف يخرج ما شاء) من ماله ; لأن اسم المال يقع على القليل وما نواه زيادة عما تناوله الاسم والنذر لا يلزم بالنية (فيصرفه للمساكين) ويجزئ لواحد (ك) نذر (صدقة مطلقة) فإن عينت لزيد مثلا لزم دفعها إليه (ولا يجزيه) أي من نذر الصدقة بماله أو بعضه أو بمال (إسقاط دين) عن مدينه ولو فقيرا.

قال أحمد لا يجزئه حتى يقبضه أي: لأن الصدقة تمليك، وهذا إسقاط كالزكاة

(ومن حلف) لا رددت سائلا (أو نذر لا رددت سائلا ف) هو (كمن حلف) على الصدقة بماله (أو نذر الصدقة بماله) لأنه في معناه فيجزيه الصدقة بثلثه (فإن لم يتحصل له) أي: الحالف أو الناذر من نحو كسبه (إلا ما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية