دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص53
عالم الكتب
لضرائرها لحديث أم سلمة «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال لها: إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . " رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما ولفظ الدارقطني " «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها: ليس بك هوان على أهلك إن شئت قمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك ولنسائي قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة» .
(وإن زفت إليه) أي: الزوج (امرأتان) بكران أو ثيبان أو بكر، وثيب (كره) له ذلك لعدم إمكان الجمع بينهما في إيفاء حق العقد وتضرر المؤخرة، ووحشتها وكذا لو زفت إليه ثانية قبل إيفائه حق التي قبلها (وبدا بالداخلة) عليه (أولا) منهما لتقدم حقها (، ويقرع بينهما) أي: المرأتين (للتساوي) أي: عند تساويهما في الدخول عليه لاستوائهما في الحق فيبدأ بمن خرجت لها القرعة فيوفيها حق عقدها ثم يوفي الأخرى ذلك ثم يدور. (وإن سافر) أو أراد السفر (من قرع) بين من دخلتا عليه معا صحب من خرجت لها القرعة منهما و (دخل) حق (عقد في قسم سفر) إن، وفى به لحصول الغرض به (فيقضيه للأخرى بعد قدومه) من سفره كما لو يسافر بالأخرى معه وإن قدم من سفره وقد بقي شيء من عقد الأولى، وفاه لها في الحضر ثم وفى الحاضرة حق عقدها، ومن له امرأة فتزوج عليها أخرى، وسافر بهما معا وفى للجديدة عقدها ثم قسم في السفر ; لأنه نوع قسم، وإن أراد السفر بإحداهما قرع بينهما فإن وقعت للجديدة فكما تقدم وإن وقعت للقديمة قضى للجديدة حق عقدها إذا قدم.
(وإن طلق) زوج اثنتين فأكثر (واحدة وقت قسمها) أي: نوبتها (أثم) ; لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم ولعله إذا لم يكن بسؤالها (ويقضيه) لها (متى نكحها) وجوبا لقدرته عليه كالمعسر يوسر بالدين.
(ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم تجدد) عليه (حق رابعة) قبل قسمه للثالثة (برجوعها) أي: الرابعة (في هبة) حقها من القسم (أو) برجوعها (عن نشوز) فربع الزمن المستقبل للرابعة وبقيته للثالثة (أو) قسم لثنتين من ثلاث زوجات ثم تجدد حق رابعة ب (نكاح) متجدد (وفاها) أي: الرابعة (حق عقده) وهو سبع إن كانت بكرا، وثلاث إن كانت ثيبا (ثم) يقسم (فربع الزمن المستقبل للرابعة) ; لأنها واحدة من أربع. (وبقيته) أي: الزمن المستقبل وهي ثلاثة أرباعه (للثالثة) ; لأن الأولى والثانية استوفتا مدتهما مثاله فيما يخرجه
#