دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص560
عالم الكتب
(وإلا) يكن مع الرف المقلوع أو المصراع شكل منصوب في الدار (ف) هو (بينهما) أي المكري والمكتري بيمينهما، (وما جرت عادة به) أي بأنه المكري (ولو لم يدخل في بيع) الدار كمفتاحها (ف) هو (لربها) كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة والرفوف المسمرة والرحا المنصوبة ; لأنه من توابع الدار أشبه الشجر المغروس (وإلا) إن تجر العادة بأنه للمكري كالأثاث والأواني والكتب والحبل الذي يستقي به من بئر (ف) هو (لمكتر) بيمينه ; لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة
(ولو تنازع زوجان أو) تنازع (ورثتهما أو) تنازع (أحدهما) أي أحد الزوجين (وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما) نصا (في قماش البيت ونحوه) فادعى كل منهما أنه كله له، فإن كان لأحدهما بينة بشيء أخذه (وإلا) تكن بينة (فما يصلح لرجل) كعمامة وقمصان رجال وجبابهم وأقبيتهم والطيالسة والسلاح وأشباهها، (ف) هو (له) أي الزوج.
(و) ما يصلح (لها) أي المرأة من حلي وخمر وقمص نساء ومقانعهن ومغازلهن (فلها) أي الزوجة، (و) ما يصلح (لهما) كفرش وقماش لم يفصل وأوان ونحوهما (ف) هو (لهما) أي: بينهما سواء كان بيديهما من طريق الحكم أو المشاهدة نقل الأثرم: المصحف لهما فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله، فإن كان المتاع بيد غيرهما فمن أقام به بينة فهو له وإن لم تكن بينة أقرع فمن قرع حلف وأخذه
(وكذا) إذا تنازع (صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها) كنجار وحداد بدكا وتنازعا في آلتهما أو بعضها فآلة النجار للنجار وآلة الحداد للحداد، سواء كانت أيديهما على الآلة من طريق الحكم أو طريق المشاهدة عملا بالظاهر، فإن لم تكن يد حكمية كرجل وامرأة تنازعا شيئا ليس بدارهما، أو صانعان آلة ليست بدكانهما فلا يرجح أحدهما بشيء مما ذكر، بل إن كان بيد أحدهما فله أو بيديهما فبينهما وفي يد غيرهما ولم ينازع أقرع بينهما. (وكل من قلنا هو) أي المتنازع فيه (له ف) هو له (بيمينه) ، لاحتمال صدق غريمه إن لم يكن لأحدهما بينة، (ومتى كان لأحدهما بينة حكم له بها) سواء كان المدعي أو المدعى عليه، وقد ذكرت ما فيه في الحاشية ولم يحلف لحديث الحضرمي والكندي، ولأن البينة إحدى حجتي الدعوى فيكتفى بها كاليمين
(وإن كان
#