دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص581
عالم الكتب
بلا منازع دليل صحة الملك (كمعاينة السبب) أي سبب الملك (من بيع وإرث) ، ولا نظر لاحتمال كون البائع والموروث ليس مالكا، (وإلا) يره يتصرف كما ذكره مدة طويلة، (ف) إنه يشهد له باليد والتصرف (لأن ذلك لا يدل على الملك غالبا) .
[فصل الشهادة بالعقد]
فصل. ومن شهد بعقد نكاح أو بيع أو غيرهما (اعتبر) لصحة شهادته به (ذكر شروطه) للاختلاف فيها، فربما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي، (فيعتبر في نكاح) شهدا به (أنه تزوجها برضاها إن لم تكن مجبرة) ، وذكر (بقية الشروط) كوقوعه بولي رشيد وشاهدي عدل حال خلوها من الموانع، (و) يعتبر (في) شهادة ب (رضاع) ذكر شاهديه (عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه) للاختلاف في الرضاع المحرم، ولا بد من ذكر أنه في الحولين، فإن شهد أنه ابنها من الرضاع لم يكف، (و) يعتبر (في) شهادة ب (قتل ذكر القاتل وأنه ضربه بسيف) فقتله (أو جرحه فقتله، أو) شهد أنه (مات من ذلك) الجرح، (ولا يكفي) أن يشهد أنه (جرحه فمات) لجواز موته بغير جرحه،.
(و) يعتبر (في) شهادة ب (زنى ذكر مزني بها، وأين) أي: في أي مكان؟ (وكيف) زنى بها من كونهما نائمين أو جالسين أو قائمين؟ (وفي أي وقت) زنى بها؟ لاحتمال أن يشهد أحدهم بزنا غير الذي شهد به غيره، فلا تلفق، (وأنه رأى ذكره في فرجها) لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا، ويقال: زنت العين واليد والرجل كما تقدم. (و) يعتبر (في) شهادة ب (سرقة ذكر مسروق منه.
و) ذكر (نصاب و) ذكر (حرز و) ذكر (صفتها) أي السرقة كقوله: خلع الباب ليلا وأخذ الغرس أو أزال رأسه عن ردائه وهو نائم بمحل كذا وأخذه ونحوه ; لاختلاف الحكم باختلاف السرقة، ولتميز السرقة الموجبة للقطع عن غيرها،.
(و) يعتبر (في) شهادة ب (قذف ذكر مقذوف) ليعلم هل يجب بقذفه الحد أو التعزير، (و) ذكر (صفة قذف) كقوله: قال له: يا زاني أو يا عاهر ; ليعلم هل الصيغة صريح فيه أو كناية،.
(و) يعتبر (في) شهادة ب (إكراه) على فعل أو قول يؤاخذ به لو كان طائعا ذكر (أنه ضربه أو هدده) عليه، (وهو قادر على وقوع الفعل) للمشهود (له به) لجواز أن تكون
#