دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص585
عالم الكتب
الفعل) أي القتل (ف) الدية (على العاقلة) لثبوت القتل بيمينه،.
(و) متى حلف (مع شاهد الإقرار) بالقتل (ف) الدية (في مال القاتل) ; لأن العاقلة لا تحمل اعترافا، والقتل ثبت باعترافه، (ولو شهد بالقتل أو) شهدا ب (الإقرار به) أي القتل، (وزاد أحدهما) في شهادته كون القتل (عمدا) ، ولم يذكر رفيقه كونه عمدا ولا خطأ (ثبت القتل) لاتفاق الشاهدين عليه (وصدق المدعى عليه) القتل (في صفته) أي كونه عمدا أو خطأ بيمينه ; لأنهما لم يتفقا عليها، (ومتى جمعنا) شهادة شاهدين (مع اختلاف) الشاهدين في (وقت) ، وكانت الشهادة (في قتل أو طلاق) أو خلع (فالإرث والعدة يليان آخر المدتين) ; لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة
(وإن شهد أحدهما أنه) أي المدعى عليه (أقر له) أي المدعي (بألف أمس، و) شهد (الآخر أنه أقر له به) أي الألف (اليوم) كملت، (أو) شهد (أحدهما أنه باعه داره أمس و) شهد (الآخر أنه باعه إياها اليوم كملت) البينة وثبت الإقرار أو البيع ; لاتحاد الألف والبيع المشهود بهما، وكذا لو شهد أحدهما أنه طلق أو أجر أو ساقى أمس، وشهد الآخر أنه اليوم، إذ المشهود به واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى، وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أو باع أو طلق بالعربية، وشهد الآخر أنه أقر أو باع أو طلق بالفارسية.
(وكذا كل شهادة على قول غير نكاح وقذف) لما تقدم
(ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف و) شهد (الآخر أنه أقر له بألفين) كملت البينة بألف، (أو) شهد (أحدهما أن) له (عليه ألفا، و) شهد (الآخر أن له عليه ألفين كملت) البينة (بألف) واحد لاتفاقهما عليه، (وله) أي المشهود له (أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده) ، ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة كما يأتي، (ولو شهدا) لشخص (بمائة و) شهد (آخران له بعدد أقل) من المائة، (دخل) الأقل من المائة فيها (إلا مع ما يقتضي التعدد) ، كما لو شهد اثنان بمائة قرضا وآخران بخمسين ثمن مبيع (فيلزمانه) ; لاختلاف سببهما، (ولو شهد واحد بألف) وأطلق (وشهد) آخر بألف من قرض (كملت) شهادتهما حملا للمطلق على المقيد، و (لا) تكمل (إن شهد واحد بألف من قرض، و) شهد (آخر بألف من ثمن مبيع) لما تقدم وللمشهود له أن يحلف مع كل منهما ويستحقهما أو يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به
(وإن شهدا أن
#