دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص608
عالم الكتب
بدل مهرها إن لم يكن سمى لها مهرا وهو المتعة لأن الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها كما يغرم ذلك من يفسخ نكاحها بنحو رضاع قبل دخول
(وإن) شهد اثنان على شخص أنه اشترى هذا القن وآخران أنه ابنه أو أخوه ونحوه ثم حكم بعتقه ثم (رجع شهود القرابة وشهود الشراء) عن شهادتهم (فالغرم) لقيمة العتيق (على شهود القرابة) لأنهم فوتوه عليه كما لو شهدوا بعتقه دون شهود الشراء
(وإن رجع شهود قود أو) شهود (حد بعد حكم) بشهادتهم (وقبل استيفاء) قود أو حد (لم يستوف) قود ولا حد، لأنه عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت بخلاف المال ولأن رجوعهم شبهة، والحد يدرأ بها والقود في معناه (ووجبت دية قود) شهدوا به للمشهود له لأن الواجب بالعمد أحد شيئين. فإذا امتنع أحدهما تعين الآخر ويرجع غارم على شهود (وإن استوفي قود أو حد حكم به بشهادتهم ثم قالوا أخطأنا غرموا دية ما تلف) من نفس أو ما دونها (أو أرش الضرب) نصا ولا تحمل العاقلة منه. شيئا
(ويتقسط الغرم على عددهم) لحصول التفويت من جميعهم كما لو أتلف جماعة مالا (فلو رجع رجل وعشر نسوة) شهدوا (في مال غرم) الرجل (سدسا وهن) أي النسوة العشر (البقية) كل واحدة نصف سدس (وكذا إرضاع) شهد به رجل وعشر نسوة بين زوجين فرق بينهما قبل دخول ثم رجعوا وزع الصداق عليهم على الرجل سدسه وعليهن البقية سوية لما تقدم
(ولو شهد ستة بزنا) فرجم مشهود عليه ثم رجعوا (أو) شهد (أربعة) بزنا (واثنان) من غيرهم (بإحصان) زان (فرجم ثم رجعوا) أي الستة عن شهادتهم (لزمتهم الدية أسداسا) لأنه قتل بشهادة الجميع (وإن كانوا) أي الشهود (خمسة بزنا فأخماسا) يغرمون ديته كما تقدم (ولو رجع بعضهم) أي الشهود (غرم بقسطه) فعلى واحد من ستة سدس ومن خمسة خمس وهكذا.
(ولو شهد أربعة بزنا و) شهد (اثنان منهم بالإحصان فرجم ثم رجعوا فعلى من شهد بالإحصان) والزنا (ثلثا الدية) ثلث لشهادتهما بالإحصان وثلث لشهادتهما بالزنا (وعلى الآخرين ثلثهما) لشهادتهما بالزنا وحده (فإن رجع زائد عن البينة) كأن شهد خمسة بزنا ثم رجع أحدهم (قبل الحكم أو بعده استوفي) حد الزنا لبقاء نصابه على شهادتهم (ويحد الراجع)
#