دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص609
عالم الكتب
منهم حد القذف (لقذفه) المشهود عليه بشهادته التي رجع عنها (ولو رجع شهود زنا) دون إحصان غرموا الدية كاملة لأنه رجم بشهادتهم وأما الإحصان فشرط لا موجب (أو) رجع شهود (إحصان) فقط (غرموا الدية كاملة) لحصول القتل بشهادتهم إذ لولا ثبوت الإحصان لم يقتل (ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم) في جميع ما سبق
(وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته) أي المشهود له بالكتابة (قنا ومكاتبا) لنقص قيمة المكاتب عن القن الحاصل بشهادتهم (فإن عتق) المشهود له بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم بها (ف) عليهم غرم (ما بين قيمته) قنا (ومال كتابة) إن نقص عنها وإلا فلا غرم (وكذا شهود باستيلاد) بها إذا رجعوا فيغرمون ما بين قيمتها قنا وأم ولد وبعد عتق كل قيمتها ولو شهدا بتأجيل وحكم به ثم رجعا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل نقله في الفروع عن بعضهم وأقره
(ولا ضمان برجوع شهود كفالة بنفس أو براءة منها) أي الكفالة بنفس (أو) رجوع عن شهادة (أنها) أي فلانة بنت فلان (زوجته أو) رجوع شهود عن شهادة على ولي دم (أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه) أي المشهود به في هذه الصور (مالا) قال في المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول والقود قد يجب به مال
(ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى) كأن شهد بقرض وحكم به ثم شهد بأنه وفاه قبل (فكرجوع) عن شهادته (وأولى) قاله الشيخ تقي الدين وقال في شاهد فاسق قاس بلدا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة
#