دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص64
عالم الكتب
المتاع فله (ما يسمى متاعا) كالوصية، فإن كان بيدها دون الثلاثة فلا شيء له غيره. .
(و) إن خالعها (على ما تحمل) شجرة أو ما تحمل (أمة) ، ونحوها (أو ما في بطنها) أي: الأمة، ونحوها صح كالوصية بذلك وله (ما يحصل) من ذلك لكن قياس ما سبق في الوصية له قيمة ولد الأمة لتحريم التفريق (فإن لم يحصل) منه (شيء وجب فيه) مطلق ما تناوله الاسم.
(و) يجب (فيما) إذا خالعها على شيء (يجهل مطلقا كثوب ونحوه) كعبد، وثوب، وبعير وشاة (مطلق ما تناوله الاسم) لصدق الاسم بذلك.
(و) إن خالعها (على ذلك الثوب الهروي فبان مرويا) أو معيبا أو على هذا العبد السندي فبان هنديا أو زنجيا أو معيبا (ليس له غيره) لوقوع الخلع على عينه.
(ويصح) الخلع (على) ثوب (هروي في الذمة) ، وعليها أن تعطيه سليما ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة (ويخير إن أتته ب) ثوب (مروي بين رده، وإمساكه) وكذا يخير إن أتته بهروي معيب أو ناقص صفة شرطتها ; لأنه وجب له بذمتها سليم تام الصفات.
[فصل وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض يدفع له كخلع في إبانة]
) لبدل العوض في إبانتها أشبه الخلع (فلو قال) لزوجته (إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت) منه (بائنا بأي عبد) يصح تمليكه لا نحو منذور (أعطته) له لوجود الصفة، وظاهره ولو مكاتبا لجواز نقل الملك فيه خلافا لما في الإقناع، وغيره (وملكه) الزوج أي: العبد بإعطائها إياه نصا ; لأنه عوض خروج البضع عن ملكه. (وإن) قال لها (إن أعطيتني هذا العبد) فأنت طالق (أو) قال لها: إن أعطيتني (هذا الثوب الهروي فأنت طالق. فأعطته إياه) أي: العبد في الأولى أو الثوب في الثانية (طلقت) بائنا بوجود الصفة، ولا شيء له إن بان العبد أو الثوب معيبا، أو بان الثوب (مرويا) ; لأنها لم تلتزم غيره وتغليبا للإشارة (وإن بان) العبد (مستحق الدم فقتل. فله أرش عيبه) ولا يرتفع الطلاق (وإن خرج) العبد أو بعضه مغصوبا أو خرج الثوب (أو بعضه مغصوبا) لم تطلق (أو) خرج العبد أو بعضه (حرا فيهما لم تطلق) بائنة بإعطائه ; لأنه إنما يتناول ما يصح تمليكه منها، والمغصوب، والحر كله أو
#