شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص629

عالم الكتب

وقال الشيخ تقي الدين إذا أقر عامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فكذلك. قال في الفروع وهو متجه.

(وإن رجع مقر بحق آدمي أو) رجع مقر ب (زكاة أو كفارة لم يقبل) لتعلق حق الآدمي المعين أو أهل الزكاة به.

[فصل وصل بإقراره ما يغيره]

فيما إذا وصل به أي بإقراره (ما يغيره. إذا قال) مكلف مختار (له) أي فلان (علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه) شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدر بألف وثمن الخمر لا يجب.

(و) لو قال (له علي ألف من مضاربة أو) قال له علي ألف من (وديعة أو) قال له علي ألف (لا تلزمني أو) قال له علي ألف (قبضه أو استوفاه أو) قال له علي ألف (من ثمن خمر أو) قال له علي ألف (من ثمن مبيع لم أقبضه أو) قال من ثمن مبيع بنحو وكيل (تلف قبل قبضه أو) قال له علي ألف من (مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو) قال له علي ألف (بكفالة) تكفلت بها (على أني بالخيار) فيها (لزمه) الألف لأن ما ذكره بعد قوله علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل، وتناقض كلامه غير خاف لأن إقراره به إقرار بثبوته، وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور ولأنه أقر بألف وادعى ما لم يثبت معه، ولأنه في صورة ما إذا قال قبضه أو استوفاه أقر على المقر له بالقبض والاستيفاء ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره.

(و) قوله (له) علي كذا ويسكت (أو كان له علي كذا ويسكت إقرار) لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي ما كان عليه ولهذا لو تنازعا دارا فأقر أحدهما أنها كانت ملك الآخر حكم له بها قال في الشرح إلا أنه هاهنا أي في مسألة كان له علي كذا إن عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه وهذا على إحدى الروايتين (وإن وصله) أي قوله: كان له علي كذا (بقوله أبرأني) منه (أو برئت منه أو) بقوله و (قضيته أو) بقوله وقضيته (بعضه) ولم يعزه لسبب فمنكر.

(أو قال مدع لي عليك مائة فقال) مدعى عليه (قضيتك منها) ولم يقل من المائة التي لك علي (عشرة ولم يعزه) أي المقر به (لسبب) بأن لم يقل له أو كان علي كذا من قرض أو ثمن مبيع (ف) هو (منكر يقبل قوله بيمينه) نصا طبق جوابه ويخلى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية