شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التلخيص الحبير — ج 3

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج3 ص498

دار الكتب العلمية

قولها الأقراء الأطهار1، وعن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول2 هذا وللبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه3.

وأما زيد بن ثابت فرواه مالك أيضا والشافعي عنه عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها4، ورواه الحاكم من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار نحوه.

قوله وعن عثمان وابن عمر أنهما قالا إذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة أما عثمان فلم أقف عليه وأما ابن عمر فرواه مالك والشافعي عنه عن نافع عنه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه ولا ترثه ولا يرثها5، ورواه البيهقي من هذا الوجه ومن طريق أيوب عن نافع عنه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها6.

فائدة: أخرج البيهقي من طريق يحيى بن معين نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلقها وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة7، تفرد به الثقفي قاله يحيى قال البيهقي وقد جاء عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله نحوه وعن زيد بن ثابت إذا طلق امرأته وهي نفساء لا يعتد بدم نفاسها وعن ابن

الصفحة السابقة الصفحة التالية