شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

زاد المعاد في هدي خير العباد — ج 5

ابن قيم الجوزية • السيرة النبوية • ج5 ص47

مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

بفمه وهو محتاج، فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا في جرينه هو بيدره، فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن، فهذا قضاؤه الفصل، وحكمه العدل.

وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن.

«وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية، وهو نائم عليه في المسجد. فأراد صفوان أن يهبه إياه، أو يبيعه منه، فقال: " هلا كان قبل أن تأتيني به» .

وقطع سارقا سرق ترسا من صفة النساء في المسجد.

ودرأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس. وقال: " «مال الله سرق بعضه بعضا» " رواه ابن ماجه.

ورفع إليه سارق، فاعترف، ولم يوجد معه متاع، فقال له: «ما إخاله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية