المغني — ج 9
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج9 ص3
مكتبة القاهرة
[كتاب المرتد]
[مسألة ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا]
[الفصل الأول لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل]
المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، قال الله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 217] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» .
وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا. (7083) مسألة: قال: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل.
في هذه المسألة فصول خمسة: (7084) الفصل الأول: أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل. روي ذلك عن أبي بكر، وعلي - رضي الله عنهما -. وبه قال الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحماد، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وروي عن علي، والحسن، وقتادة، أنها تسترق لا تقتل؛ ولأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم، وأعطى عليا منهم امرأة، فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعا. وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب، ولا تقتل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا امرأة» . ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي، فلا تقتل بالطارئ، كالصبي. ولنا، قوله - عليه السلام -: «من بدل دينه فاقتلوه» . رواه البخاري وأبو داود.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
#
الفهرس
- [كتاب المرتد]
- [مسألة ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا]
- [الفصل الأول لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل]
- [الفصل الثاني الردة لا تصح إلا من عاقل]
- [الفصل الثالث المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا]
- [الفصل الرابع المرتد إن لم يتب قتل]
- [الفصل الخامس المرتد إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل]
- [فصل قتل المرتد إلي الإمام حرا كان أو عبدا]
- [مسألة مال المرتد فيئا بعد قضاء دينه]
- [فصل لا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته]
- [فصل يؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين]
- [فصل تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية]
- [فصل إن تزوج المرتد لم يصح تزوجه]
- [فصل إن وجد من المرتد سبب يقتضي الملك]
- [فصل إن لحق المرتد بدار الحرب]
- [مسألة من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام]
- [فصل اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه]
- [مسألة ذبيحة المرتد حرام]
- [مسألة قال والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم]
- [مسألة الصبي إذا أسلم ثم رجع وقال لم أدر ما قلت]
- [مسألة الصبي أذا ارتد هل يقتل]
- [مسألة ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب]
- [فصل ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم]
- [فصل قتل المرتد من يكافئه عمدا]
- [مسألة من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له]
- [مسألة مات أحد الأبوين على كفره]
- [مسألة شهد عليه بالردة فقال ما كفرت]
- [الفصل الأول شهد عليه بالردة من تثبت الردة بشهادته فأنكر]
- [فصل الشهادة على الردة]
- [الفصل الثاني ثبتت ردته بالبينة أو غيرها فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله]
- [فصل أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام]
- [فصل صلاة الكافر]
- [فصل أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه]
- [فصل أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر]
- [فصل أكره على كلمة الكفر]
- [مسألة ارتد وهو سكران]
- [فصل إسلام السكران]
- [فصل ردة المجنون]
- [فصل أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم]
- [فصل حكم ما فعله المرتد حال ردته]
- [فصل ادعى النبوة أو صدق من ادعاه]
- [فصل سب الله تعالى]
- [فصل السحر]
- [فصل حد الساحر]
- [فصل هل يستتاب الساحر]
- [فصل السحر الذي يحد على فعله]
- [فصل حد الكاهن والعراف والساحر]
- [فصل ساحر أهل الكتاب]
- [كتاب الحدود]
- [مسألة زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة]
- [الفصل الأول: وجوب الرجم على الزاني المحصن]
- [فصل كيف يقام الحد على الزاني الرجل]
- [فصل من السنة أن يدور الناس حول المرجوم]
- [الفصل الثاني اجتمع حدان الجلد والرجم]
- [الفصل الثالث على من يجب الرجم]
- [فصل هل يشترط الإسلام في الإحصان]
- [فصل ارتداد المحصن الزاني]
- [فصل زنى وله زوجة له منها ولد فقال ما وطئتها]
- [فصل شهدت بينة الإحصان على من أنكره أنه دخل بزوجته]
- [فصل جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا]
- [مسألة ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما الزاني البكر والمحصن]
- [مسألة زنى الحر البكر]
- [فصل تغريب البكر الزاني]
- [فصل زنى الغريب]
- [فصل ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها]
- [فصل حضور إقامة الحد]
- [فصل إقامة الحد على الحامل]
- [فصل إقامة الحد على المريض]
- [مسألة زنى العبد والأمة]
- [فصل هل يغرب العبد والأمة إذا زنيا]
- [فصل زنى العبد ثم عتق]
- [فصل هل للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقة القن]
- [فصل فجر بأمة ثم قتلها]
- [فصل زنى من نصفه حر ونصفه رقيق]
- [مسألة الزاني من أتي الفاحشة من قبل أودبر]
- [فصل وطئ ميتة]
- [فصل تزوج ذات محرمه]
- [فصل كل نكاح أجمع على بطلانه هل يعتبر زنا]
- [فصل إقامة الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه]
- [فصل وطء جارية مشتركة بينه بين غيره]
