المغني — ج 10
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج10 ص3
مكتبة القاهرة
[كتاب النذور]
الأصل في النذر الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: {يوفون بالنذر} [الإنسان: 7] . وقال: {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] . وأما السنة، فروت عائشة. قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . .
وعن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن.» رواهما البخاري. وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة، ولزوم الوفاء به.
(8172) فصل: ولا يستحب لأن ابن عمر روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «، أنه نهى عن النذر وأنه قال: لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» . متفق عليه. وهذا نهي كراهة، لا نهي تحريم؛ لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به؛ لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه؛ ولأن النذر لو كان مستحبا، لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفاضل أصحابه.
[مسألة نذر أن يطيع الله عز وجل]
(8173) مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يطيع الله - عز وجل، لزمه الوفاء به، ومن نذر أن يعصيه، لم يعصه، وكفر كفارة يمين) ، ونذر الطاعة؛ الصلاة، والصيام، والحج والعمرة، والعتق، والصدقة، والاعتكاف، والجهاد، وما في هذه المعاني، سواء نذره مطلقا بأن يقول: لله علي أن أفعل كذا وكذا. أو علقه بصفة مثل قوله: إن شفاني الله من علتي، أو شفى فلانا، أو سلم مالي الغائب. أو ما كان في هذا المعنى، فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك، فعليه الوفاء به.
#
الفهرس
- [كتاب النذور]
- [مسألة نذر أن يطيع الله عز وجل]
- [القسم الثالث النذر المبهم]
- [القسم الرابع نذر المعصية]
- [القسم الخامس المباح من أقسام النذر]
- [القسم السادس نذر الواجب]
- [القسم السابع نذر المستحيل]
- [فصل نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة]
- [مسألة: نذر أن يتصدق بماله كله]
- [فصل نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدر كألف]
- [فصل نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من قدره يقصد به وفاء النذر]
- [مسألة نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام]
- [مسألة نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه]
- [مسألة نذر المشي إلى بيت الله الحرام]
- [فصل نذر الحج راكبا]
- [فصل نذر المشي إلى بيت الله أو الركوب إليه ولم يرد بذلك حقيقة المشي والركوب]
- [فصل نذر المشي إلى البلد الحرام أو بقعة منه]
- [فصل نذر المشي إلى بيت الله - تعالى ولم ينو به شيئا ولم يعينه]
- [فصل نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى]
- [فصل نذر الصلاة في المسجد الحرام]
- [فصل أفسد الحج المنذور ماشيا]
- [مسألة نذر عتق رقبة]
- [فصل نذر هديا مطلقا]
- [فصل ومن نذر هديا لزمه إيصاله إلى مساكين الحرم]
- [فصل نذر أن يهدي إلى غير مكة كالمدينة أو الثغور أو يذبح بها]
- [فصل نذر الذبح بمكة]
- [مسألة نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من شهر رمضان]
- [فصل نذر أن يحج العام وعليه حجة الإسلام]
- [فصل قال لله على أن أصوم شهرا فنوى صيام شهر رمضان لنذره ورمضان]
- [مسألة نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر أو أضحى]
- [فصل قال لله على صوم يوم يقدم فلان أبدا]
- [فصل نذر صوم سنة بعينها]
- [مسألة ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا]
- [فصل ومن نذر صيام شهر]
- [فصل نذر صيام أشهر متتابعة]
- [مسألة نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر يوما بغير عذر]
- [فصل قال لله علي الحج في عامي هذا فلم يحج لعذر]
- [فصل نذر صوم شهر بعينه أو الحج في عام بعينه وفعل ذلك قبله]
- [مسألة نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به]
- [فصل نذر أن يطوف على أربع]
- [فصل نذر صوم الدهر]
- [فصل وصيغة النذر]
- [كتاب القضاء]
- [فصل والناس في القضاء على ثلاثة أضرب]
- [فصل يأخذ على القضاء أجرا]
- [فصل الإمام يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده]
- [فصل وإذا أراد الإمام تولية قاض]
- [يشترط في القاضي ثلاثة شروط]
- [فصل كونه كاتبا أي القاضي]
- [فصل خصال القاضي]
- [فصل القضاء في المساجد]
- [فصل أول ما ينظر فيه القاضي إذا جلس للحكم]
- [فصل ينظر القاضي في أمر الأوصياء]
- [فصل ينظر القاضي في أمناء الحاكم]
- [فصل ينظر القاضي في أمر الضوال واللقطة]
- [مسألة حكم القاضي وهو غضبان]
- [مسألة الحاكم إذا حضرته قضية مشكلة]
- [فصل يحضر القاضي مجلسه أهل العلم من كل مذهب]
- [فصل يحضر القاضي شهوده مجلسه]
- [فصل إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين للقاضي موضع الظالم]
- [فصل وإذا حدثت للقاضي حادثة]
- [مسألة حكم الحاكم بعلمه]
- [فصل للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه]
- [مسألة الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه]
- [فصل تغير اجتهاد الحاكم قبل الحكم]
- [فصل تتبع الحاكم قضايا من كان قبله]
- [فصل وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته]
- [فصل وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم]
- [فصل وإن استعدى رجل على الحاكم المعزول]
- [فصل ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زورا]
- [مسألة شهد عند القاضي من لا يعرف عدالته]
- [فصل من شروط الشاهد إسلامه]
- [فصل شهد عند الحاكم مجهول الحال]
- [مسألة عدل الشاهد اثنان وجرحه اثنان]
- [فصل ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين]
- [فصل يقول لا أعلم من الشاهد إلا الخير]
- [فصل لا يقبل التعديل للشهود إلا من أهل الخبرة الباطنة]
- [فصل ولا يسمع الجرح في الشهود إلا مفسرا]
- [فصل أقام المدعى عليه بينة على فسق الشهود]
- [فصل الجرح والتعديل في الشهود من النساء]
