الأم — ج 4
الإمام الشافعي • الفقه • ج4 ص3
دار المعرفة - بيروت
كتاب الشفعة " (أخبرنا الربيع) قال: قال الشافعي - رحمه الله -: إذا كانت الهبة معقودة على الثواب فهو كما قال إذا أثيب منها ثوابا قيل لصاحب الشفعة إن شئت فخذها بمثل الثواب إن كان له مثل أو بقيمته إن كان لا مثل له، وإن شئت فاترك، وإذا كانت الهبة على غير ثواب فأثيب الواهب فلا شفعة؛ لأنه لا شفعة فيما وهب إنما الشفعة فيما بيع والمثيب متطوع بالثواب فما بيع، أو وهب على ثواب فهو مثل البيع، والهبة باطلة من قبل أنه اشترط أن يثاب فهو عوض من الهبة مجهول فلما كان هكذا بطلت الهبة، وهو بالبيع أشبه؛ لأن البيع لم يعطه إلا بالعوض وهكذا هذا لم يعطه إلا بالعوض والعوض مجهول فلا يجوز البيع بالمجهول.
وكذلك لو نكح امرأة على شقص من دار فإن هذا كالبيع، وكذلك لو استأجر عبدا، أو حرا على شقص من دار فكل ما ملك به مما فيه عوض فللشفيع فيه الشفعة بالعوض، وإن اشترى رجل شقصا فيه شفعة إلى أجل فطلب الشفيع شفعته قيل له: إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن وتعجل الشفعة، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل فيتحول على رجل غيره، وإن كان أملأ منه، قال: ولا يقطع الشفعة عن الغائب طول الغيبة، وإنما يقطعها عنه أن يعلم فيترك الشفعة مدة يمكنه أخذها فيها بنفسه، أو بوكيله.
قال: ولو مات الرجل وترك ثلاثة من الولد ثم ولد لأحدهم رجلان ثم مات المولود له ودارهم غير مقسومة فبيع من الميت حق أحد الرجلين فأراد أخوه الأخذ بالشفعة دون عمومته ففيها قولان:
أحدهما: أن ذلك له ومن قال هذا القول قال أصل سهمهم هذا فيها واحد، فلما كان إذا قسم أصل المال كان هذان شريكين في الأصل دون عمومتهما فأعطيته الشفعة بأن له شركا دون شركهم، وهذا قول له وجه
والثاني: أن يقول أنا إذا ابتدأت القسم جعلت لكل واحد سهما.
وإن كان أقل من سهم صاحبه فهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة، وهذا قول يصح في القياس قال: وإذا كانت الدار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر سدسها وللآخر ثلثها وباع صاحب الثلث فأراد شركاؤه الأخذ بالشفعة ففيها قولان:
أحدهما: أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم وصاحب السدس يأخذ سهما على قدر ملكهم من الدار ومن قال هذا القول ذهب إلى أنه إنما يجعل الشفعة بالملك، فإذا كان أحدهما أكثر ملكا من صاحبه انبغى بقدر كثرة ملكه، ولهذا وجه.
والقول الثاني: إنهما في الشفعة سواء وبهذا القول أقول، ألا ترى أن الرجل يملك شفعة من الدار فيباع نصفها، أو ما خلا حقه منها فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه فلا يكون ذلك له ويقال له خذ الكل، أو دع فلما كان حكم قليل المال في الشفعة حكم كثيره كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء؛ لأن اسم الملك يقع على كل واحد.
#
الفهرس
- [ما لا يقع فيه شفعة]
- [باب القراض]
- [ما لا يجوز من القراض في العروض]
- [الشرط في القراض]
- [السلف في القراض]
- [مسألة البضاعة]
- [المساقاة]
- [الشرط في الرقيق والمساقاة]
- [المزارعة]
- [الإجارة وكراء الأرض]
- [كراء الأرض البيضاء]
- [كراء الدواب]
- [الإجارات]
- [كراء الإبل والدواب]
- [مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت]
- [مسألة الأجراء]
- [اختلاف الأجير والمستأجر]
- [إحياء الموات]
- [ما يكون إحياء]
- [عمارة ما ليس معمورا من الأرض التي لا مالك لها]
- [من أحيا مواتا كان لغيره]
- [من قال لا حمى إلا حمى من الأرض الموات وما يملك به الأرض وما لا يملك وكيف يكون الحمى]
- [تشديد أن لا يحمي أحد على أحد]
- [إقطاع الوالي]
- [باب الركاز يوجد في بلاد المسلمين]
- [الأحباس]
- [الخلاف في الصدقات المحرمات]
- [الخلاف في الحبس وهي الصدقات الموقوفات]
- [كتاب الهبة]
- [اختلاف العراقيين باب الصدقة والهبة]
- [باب في العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعي]
- [كتاب اللقطة الصغيرة]
- [اللقطة الكبيرة]
- [اختلاف مالك والشافعي اللقطة]
- [ترجم في كتاب اختلاف علي وابن مسعود في اللقطة]
- [كتاب اللقيط]
- [اختلاف مالك والشافعي في باب المنبوذ]
- [باب الجعالة]
- [كتاب الفرائض]
- [من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك]
- [باب الخلاف في ميراث أهل الملل وفيه شيء يتعلق بميراث العبد والقاتل]
- [باب من قال لا يورث أحد حتى يموت]
- [باب رد المواريث]
- [باب الخلاف في رد المواريث]
- [باب المواريث]
- [الرد في المواريث]
- [باب ميراث الجد]
- [ميراث ولد الملاعنة]
- [ميراث المجوس]
- [ميراث المرتد]
- [ميراث المشركة]
- [كتاب الوصايا]
- [باب الوصية وترك الوصية]
- [باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته]
- [باب الوصية بجزء من ماله]
- [باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه]
- [باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه]
- [باب الوصية بشاة من ماله]
- [باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه]
- [باب ما يجوز من الوصية في حال ولا يجوز في أخرى]
- [باب الوصية في المساكين والفقراء]
- [باب الوصية في الرقاب]
- [باب الوصية في الغارمين]
- [باب الوصية في سبيل الله]
- [باب الوصية في الحج]
- [باب العتق والوصية في المرض]
- [باب التكملات]
- [باب الوصية للرجل وقبوله ورده]
- [باب ما نسخ من الوصايا]
- [باب الخلاف في الوصايا]
- [باب الوصية للزوجة]
- [باب استحداث الوصايا]
- [باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية]
- [باب عطايا المريض]
- [باب نكاح المريض]
- [هبات المريض]
- [باب الوصية بالثلث]
- [باب الوصية في الدار والشيء بعينه]
- [باب الوصية بشيء بصفته]
- [باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة]
