السنن الكبرى — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص3
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه
#
الفهرس
- باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه
- باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة
- باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا
- باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب
- باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا
- باب من قال: يقضيه إذا أيسر
- باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد إصلاح ماله بمال نفسه
- باب ما جاء في مداينة العبد
- جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل
- باب النهي عن ثمن الكلب
- باب ما جاء في قتل الكلاب
- باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
- باب ما جاء في ثمن السنور
- باب تحريم التجارة في الخمر
- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
- باب تحريم بيع الحر
- باب ما جاء في بيع المغنيات
- باب النهي عن بيع فضل الماء
- باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
- 11074 -
- 11074 -
- [ص: 29]
- 11074 -
- باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
- جماع أبواب السلم
- باب جواز السلف المضمون بالصفة
- باب جواز الرهن والحميل في السلف
- باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
- باب جواز السلم الحال قاله عطاء بن أبي رباح
- باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه
- باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة
- باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم
- باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
- 11110 -
- باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم
- باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
- باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه
- باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه
- باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
- باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما
- باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه
- باب من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلفت
- باب التسعير
- باب ما جاء في الاحتكار
- باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبعه حتى يقبضه
- باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل
- باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، وهذا من مسائل الربا إذا بيع الجنس الواحد بعضه ببعض
- باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام
- باب ترك التطفيف في الكيل
- باب المعطي يرجح في الوزن، والوزان يزن بالأجر
- باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير
- باب ما جاء في بيع العقار
- باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها
- باب ما جاء في الاستيام والمماسحة
- 14 - كتاب الرهن
- باب جواز الرهن
- باب العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي
- باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر
- 11204 -
- باب ما جاء في زيادات الرهن
- باب الرهن غير مضمون
- باب من قال: الرهن مضمون
- باب ما روي في غلق الرهن
- 15 - كتاب التفليس
- باب المشتري يفلس بالثمن
- باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
- باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
- باب حلول الدين على الميت
- باب لا يؤاجر الحر في دين عليه، ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء
- باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه
- باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك
- باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل
- باب ما جاء في التقاضي
- باب ما جاء في الملازمة
- باب استحلاف من ذكر عسرة
- باب حبسه إذا اتهم، وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها
- باب من باع سلعة بدين ثم طلب منه كفيلا
- 16 - كتاب الحجر
- باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد