السنن الكبرى — ج 10
الإمام البيهقي • الحديث • ج10 ص3
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب ما يحل للمضطر من مال الغير
#
الفهرس
- باب ما يحل للمضطر من مال الغير
- باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا، إن كان عنده
- باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة
- باب النهي عن التداوي بالمسكر
- باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة
- باب أكل الجبن
- باب ما يحل من الجبن , وما لا يحل
- باب ما جاء في الكبد والطحال
- باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت
- باب ما حرم على بني إسرائيل , ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
- باب ما حرم المشركون على أنفسهم
- باب استعمال أواني المشركين، والأكل من طعامهم
- [ص: 19]
- باب ما جاء في أكل الطين , قد روي في تحريمه أحاديث لا يصح شيء منها
- باب ما لم يذكر تحريمه، ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب
- 62 - كتاب السبق والرمي
- باب التحريض على الرمي
- باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل
- باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
- باب ما جاء في المسابقة بالعدو
- باب ما جاء في المصارعة
- باب ما جاء في اللعب بالحمام
- باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية
- باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز
- باب لا جلب ولا جنب في الرهان
- باب النهي عن التحريش بين البهائم
- باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل
- باب كراهية خصاء البهائم
- باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب
- 63 - كتاب الأيمان
- باب الحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسماء الله عز وجل
- باب أسماء الله عز وجل ثناؤه
- باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل
- باب من حلف بغير الله , ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام، أو بملة غير الإسلام، أو بالأمانة
- باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة
- باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه
- باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
- باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة، أو لم يكن الحنث خيرا من البر
- باب ما جاء في اليمين الغموس
- باب ما جاء في قوله: أقسم , أو أقسمت
- باب ما جاء في إبرار المقسم
- باب من قال: لعمر الله
- باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى , كالعزة , والقدرة , والجلال , والكبرياء , والعظمة , والكلام , والسمع , ونحو ذلك
- باب من قال: الله لأفعلن كذا , أو لم أفعل كذا , ينوي به يمينا
- باب من قال: وايم الله
- باب من قال: علي عهد الله يريد به يمينا
- باب من قال: علي نذر , ولم يسم شيئا
- باب الاستثناء في اليمين
- [ص: 81]
- باب صلة الاستثناء باليمين
- باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت، أو أخذ نفس
- باب الحالف يستثني في نفسه
- باب لغو اليمين
- باب من حلف على شيء , وهو يرى أنه صادق , ثم وجده كاذبا
- باب الكفارة بعد الحنث
- باب الكفارة قبل الحنث
- باب الإطعام في كفارة اليمين
- باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
- باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة, من عمامة, أو سراويل, أو إزار, أو مقنعة, وغير ذلك
- باب ما يجوز في عتق الكفارات
- باب ما جاء في ولد الزنا
- باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا
- باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق , {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}
- باب التتابع في صوم الكفارة
- باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه
- باب ما جاء فيمن حلف: ليقضين حقه إلى حين , أو إلى زمان , وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم
- باب ما يقرب من الحنث , لا يكون حنثا احتج بعض أصحابنا في ذلك بما
- باب من حلف: لا يأكل خبزا بأدم , فأكله بما يعد أدما في العادة , بما يصطبغ به , أو لا يصطبغ
- باب من حلف: لا يكلم رجلا , فأرسل إليه رسولا , أو كتب إليه كتابا
- باب من حلف: ما له مال , وله عرض , أو عقار أو حيوان
- باب من حلف: ليضربن عبده مائة سوط , فجمعها فضربه بها , لم يحنث استدلالا بقوله عز وجل {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث}
- باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب
- باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى
- باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات
- باب من جعل شيئا من ماله صدقة , أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
- باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين
- باب من نذر نذرا في معصية الله
- باب من جعل فيه كفارة يمين
- باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه , أو نفسه
- 64 - كتاب النذور