الكافي في فقه الإمام أحمد — ج 4
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص3
دار الكتب العلمية
كتاب الديات
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الديات تجب الدية بقتل المؤمن، والذمي، والمستأمن ومن بيننا وبينه هدنة؛ لقول الله سبحانه: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] إلى قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] فأما من لم تبلغه الدعوة فلا يضمن؛ لأنه لا إيمان له ولا أمان، فأشبه الحربي.
وقال أبو الخطاب: تجب ديته؛ لأنه محقون الدم من أهل القتال، أشبه الذمي، وإن قتل في دار الحرب مسلما كاتما لإسلامه يظنه حربيا، ففيه روايتان:
إحداهما: لا دية فيه؛ لقول الله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ولم يذكر دية.
والثانية: يضمنه؛ لأنه قتل مؤمنا معصوما خطأ، وإن أرسل سهمه إلى حربي، فتترس بمسلم، فقتله ففيه روايتان:
إحداهما: يضمنه كذلك.
والثانية: لا يضمنه؛ لأنه مضطر إلى رميه غير مفرط في فعله.
فصل:
وإن قطع طرف مسلم، فارتد ومات، ففيه وجهان:
#
الفهرس
- كتاب الديات
- باب مقادير الديات
- باب ديات الجروح
- باب دية الأعضاء والمنافع
- باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله
- باب القسامة
- باب اختلاف الجاني والمجني عليه
- باب كفارة القتل
- كتاب قتل أهل البغي
- باب أحكام المرتد
- باب الحكم في الساحر
- كتاب الحدود
- باب المحارب
- باب حد السرقة
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب الأشربة
- باب إقامة الحد
- باب التعزير
- باب دفع الصائل
- كتاب الجهاد
- باب ما يلزم الإمام وما يجوز له
- ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
- باب الأنفال والأسلاب
- باب قسمة الغنائم
- باب قسمة الخمس
- باب قسمة الفيء
- باب حكم الأرضين المغنومة
- باب الأمان
- باب الهدنة
- باب عقد الذمة
- باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة
- باب العشور
- باب ما ينتقض به عهد الذمة
- كتاب الأيمان
- باب كفارة اليمين
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب الأقضية
- باب ما على القاضي في الخصوم
- باب صفة القضاء
- باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي
- باب القسمة
- باب الدعاوى
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الشهادات
- باب من تقبل شهادته ومن ترد
- باب عدد الشهود
- باب تحمل الشهادة وأدائها
- باب الشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود
- باب الرجوع عن الشهادة
- كتاب الإقرار
- باب الاستثناء في الإقرار
- باب الرجوع عن الإقرار
- باب الإقرار بالمجمل
- باب الإقرار بالنسب