فتح الباري شرح صحيح البخاري — ج 5
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الحديث • ج5 ص3
دار المعرفة - بيروت، 1379
(قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المزارعة)
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه)
وقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون الآية كذا للنسفي والكشميهني إلا أنهما أخرا البسملة وزاد النسفي باب ما جاء في الحرث والمزارعة وفضل الزرع إلخ وعليه شرح بن بطال ومثله للأصيلي وكريمة إلا أنهما حذفا لفظ كتاب المزارعة وللمستملي كتاب الحرث وقدم الحموي البسملة وقال في الحرث بدل كتاب الحرث ولا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف وقال بن المنير أشار البخاري إلى إباحة الزرع وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده والمزارعة مفاعلة من الزرع وسيأتي القول فيها بعد أبواب
[2320] قوله حدثنا قتيبة إلخ أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل منهما عن أبي عوانة ولم أر في سياقهما اختلافا وكأنه قصد أنه سمعه من كل منهما وحده فلذلك لم يجمعهما قوله ما من مسلم أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة وذلك يختص بالمسلم نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم وأما من قال إنه يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنيا وفقد العافية قوله أو يزرع أو للتنويع لأن الزرع غير الغرس قوله وقال مسلم كذا للنسفي وجماعة ولأبي ذر والأصيلي وكريمة وقال لنا مسلم وهو بن إبراهيم وأبان هو بن يزيد العطار والبخاري لا يخرج له إلا استشهادا ولم أر له في كتابه شيئا موصولا إلا هذا ونظيره عنده حماد بن سلمة فإنه لا يخرج له إلا استشهادا ووقع عنده في الرقاق قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة وهذه الصيغة وهي قال لنا يستعملها البخاري على ما استقرئ من كتابه في الاستشهادات غالبا وربما استعملها في الموقوفات ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق متنه لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم المذكور بلفظ
#
الفهرس
- (قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المزارعة)
- باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه)
- (وله باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر
- (قوله باب اقتناء الكلب للحرث)
- (قوله باب استعمال البقر للحراثة)
- (قوله باب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغيره)
- (قوله باب قطع الشجر والنخل)
- (قوله باب كذا)
- (قوله باب المزارعة بالشطر ونحوه)
- (قوله باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة)
- (قوله باب المزارعة مع اليهود)
- (قوله باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم)
- (قوله باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم
- (قوله باب من أحيا أرضا مواتا)
- (قوله باب كذا)
- (قوله باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما
- (قوله باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في
- (قوله باب كراء الأرض بالذهب والفضة)
- (قوله باب كذا)
- (قوله باب ما جاء في الغرس)
- (قوله بسم الله الرحمن الرحيم في الشرب)
- (قوله باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة)
- (قوله باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي)
- (قوله باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن)
- (قوله باب إثم من منع بن السبيل من الماء)
- (قوله باب سكر الأنهار السكر بفتح المهملة وسكون الكاف السد والغلق مصدر
- (قوله باب شرب الأعلى قبل الأسفل)
- (قوله باب شرب الأعلى إلى الكعبين)
- (قوله باب فضل سقي الماء)
- (قوله باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه)
- (قوله باب لا حمى إلا لله ولرسوله)
- (قوله باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار)
- (قوله باب بيع الحطب والكلأ)
- (قوله باب القطائع)
- (قوله باب كتابة القطائع)
- (قوله باب حلب الإبل على الماء)
- (قوله باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل)
- (قوله كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس)
- (قوله باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها)
- (قوله باب أداء الدين)
- (قوله باب استقراض الإبل)
- (قوله باب حسن التقاضي)
- (قوله باب هل يعطى أكبر من سنه)
- (قوله باب حسن القضاء)
- (قوله باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز)
- (قوله باب إذا قاص أو جازفه في الدين أي عند الأداء فهو جائز)
- (قوله باب من استعاذ من الدين)
- (قوله باب الصلاة على من ترك دينا)
- (قوله باب مطل الغني ظلم)
- (قوله باب لصاحب الحق مقال)
- (قوله باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا)
- (قوله باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع)
- (قوله باب الشفاعة في وضع الدين)
- (قوله باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه)
- (قوله بسم الله الرحمن الرحيم ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم
- (قوله باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام)
- (قوله ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح إلخ)
- (قوله باب كلام الخصوم بعضهم في بعض)
- (قوله باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة)
- (قوله باب دعوى الوصي للميت)
- (تعليم القرآن والسنن والفرائض)
- (قوله باب الربط والحبس في الحرم)
- (قوله باب في الملازمة)
- (قوله باب التقاضي)
- (قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة)
- (قوله باب ضالة الإبل)
- (قوله باب ضالة الغنم)
- (قوله باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها)
- (قوله باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه)
- (قوله باب إذا وجد تمرة في الطريق)
- (قوله باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه)
- (قوله باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده)
- (قوله باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق)
- (قوله باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان)
- (قوله باب كذا)
- (قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم في المظالم والغصب)
- (قوله باب قصاص المظالم)
- (قوله باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين)
- (قوله باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه)
- (قوله باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما)
