المغني — ج 3
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص3
مكتبة القاهرة
[باب زكاة الزروع والثمار]
والأصل فيها الكتاب، والسنة؛ أما الكتاب فقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] والزكاة تسمى نفقة، بدليل قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] . وقال الله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] . قال ابن عباس: حقه: الزكاة المفروضة. وقال مرة: العشر، ونصف العشر. . ومن السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» . متفق عليه.
وعن ابن عمر، «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» . أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي. وعن جابر، أنه «سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر» أخرجه مسلم، وأبو داود. وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
قاله ابن المنذر، وابن عبد البر
[مسألة نصاب زكاة الزروع والثمار]
(1823) مسألة: قال أبو القاسم (وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف، فنصف العشر) .
هذه المسألة تشتمل على أحكام؛ منها، أن الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف: الكيل، والبقاء، واليبس، من الحبوب والثمار، مما ينبته الآدميون، إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتا، كالحنطة، والشعير، والسلت، والأرز، والذرة، والدخن، أو من القطنيات، كالباقلا، والعدس، والماش والحمص، أو من الأبازير، كالكسفرة، والكمون، والكراويا، أو البزور، كبزر
#
الفهرس
- [باب زكاة الزروع والثمار]
- [مسألة نصاب زكاة الزروع والثمار]
- [فصل لا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا بأخذه]
- [فصل لا زكاة فيما ليس بحب ولا ثمر]
- [فصل اختلف في زكاة الزيتون]
- [فصل الحكم الثاني لا زكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق]
- [فصل تعتبر الخمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار]
- [فصل العلس نوع من الحنطة يدخر في قشره]
- [فصل نصاب الأرز مع قشره]
- [فصل نصاب الزيتون]
- [فصل الحكم الثالث العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة]
- [فصل النصاب في ما سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة]
- [فصل لرجل حائطان سقى أحدهما بمؤنة والآخر بغير مؤنة]
- [مسألة الوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث]
- [فصل النصاب معتبر بالكيل]
- [فصل متى نقص من النصاب شيئا لم تجب الزكاة]
- [فصل لا وقص في نصاب الحبوب والثمار]
- [فصل إذا وجب عليه عشر مرة لم يجب عليه عشر آخر وإن حال عنده أحوالا]
- [فصل وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها]
- [فصل جذها وجعلها في الجرين أو جعل الزرع في البيدر استقر وجوب الزكاة عليه]
- [فصل تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما]
- [فصل اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها]
- [فصل تلف الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحب]
- [فصل معرفة قدر الثمر وإدراكه بالخرص]
- [فصل يجزئ خارص واحد]
- [فصل صفة الخرص تختلف باختلاف الثمرة]
- [فصل ادعى رب المال غلط الخارص]
- [فصل على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع]
- [فصل يخرص النخل والكرم]
- [فصل لا يخرص الزيتون ولا غير النخل والكرم]
- [فصل وقت الإخراج لزكاة الزروع]
- [فصل قطع الثمرة قبل كمالها خوفا من العطش أو لضعف الجمار]
- [فصل كيفية الإخراج لزكاة الزروع]
- [فصل زكاة الزيتون إن كان مما لا زيت له]
- [فصل الصدقة في العسل]
- [فصل نصاب زكاة العسل]
- [مسألة الأرض في الخراج قسمان صلح وعنوة]
- [فصل من يقوم على أرض الصلح وأرض العنوة في الخراج]
- [فصل حكم خراج ما استأنف المسلمون فتحه]
- [فصل ما صالح عليه الكفار من أرضهم على أن الأرض لنا ونقرهم فيها بخراج معلوم]
- [فصل شراء شيء من الأرض الموقوفة أو بيعه]
- [فصل شرط المشترى الخراج على البائع]
- [مسألة العشر في الخارج من هذه الأرض المفتوحة]
- [مسألة ما فتح عنوة ووقف على المسلمين وضرب عليهم خراج معلوم]
- [فصل كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه]
- [فصل استأجر أرضا فزرعها فما حكم زكاتها]
- [فصل حكم المسلم الذي يؤاجر أرض الخراج من الذمي]
- [مسألة تضم الحنطة إلى الشعير وتزكي إذا كانت خمسة أوسق]
- [فصل الزكاة تؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصه ولا يؤخذ من جنس عن غيره]
- [فصل يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب]
- [فصل تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب]
- [باب زكاة الذهب والفضة]
- [مسألة نصاب الفضة]
- [مسألة ما دون العشرين من النقدين لا زكاة فيه]
- [فصل ملك ذهبا أو فضة مغشوشة أو مختلطا بغيره]
- [مسألة مقدار زكاة الذهب والفضة]
- [مسألة لا زكاة في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين]
- [فصل يخرج الزكاة من جنس ماله]
- [فصل إخراج أحد النقدين عن الآخر]
- [مسألة زكاة حلي المرأة]
- [فصل قليل الحلي وكثيره في الإباحة والزكاة سواء]
- [فصل إذا انكسر الحلي كسرا لا يمنع الاستعمال واللبس فلا زكاة فيه]
- [فصل وإذا كان الحلي للبس فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت]
- [فصل يعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة]
- [فصل كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة]
- [فصل إذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه]
- [فصل يباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه]
- [مسألة ليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة]
- [مسألة المتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة]
- [فصل كل ما كان اتخاذه محرما من الأثمان لم تسقط زكاته باتخاذه]
- [مسألة زكاة الركاز]
- [مسألة زكاة الركاز تشتمل على خمسة فصول]
- [الفصل الأول الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس]
- [الفصل الثاني في موضع الركاز ولا يخلو من أربعة أقسام]
- [الفصل الثالث صفة الركاز الذي فيه الخمس]
- [الفصل الرابع القدر الواجب في الركاز ومصرفه]
- [الفصل الخامس في من يجب عليه الخمس في زكاة الركاز]
- [مسألة الكلام في المعدن يشتمل على فصول أربعة]
- [الفصل الأول في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة]
- [الفصل الثاني في القدر الواجب من زكاة المعدن وصفته]
