روضة الطالبين — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص3
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
كتاب صلاة الجمعة
فيه ثلاثة أبواب:
[الباب الأول]
في شروطها
اعلم أن صلاة الجمعة فرض عين. وحكى ابن كج وجها: أنها فرض كفاية. وحكي قولا، وغلطوا حاكيه، قال الروياني: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي - رحمه الله -. واعلم أن الجمعة كالفرائض الخمس في الأركان والشروط ; إلا أنها تختص بثلاثة أشياء.
أحدها: اشتراط أمور زائدة لصحتها. والثاني: اشتراط أمور زائدة لوجوبها. والثالث: آداب تشرع فيها. وهذا الباب لشروط الصحة. وهي ستة:
الأول: الوقت: فلا تقضى الجمعة على صورتها بالاتفاق، ووقتها: وقت الظهر. ولو خرج الوقت، أو شكوا في خروجه، لم يشرعوا فيها. ولو بقي من الوقت ما لا يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه، لم يشرعوا فيها، بل يصلون الظهر. نص عليه في «الأم» . ولو شرعوا فيها في الوقت، ووقع بعضها خارجه، فاتت الجمعة قطعا، ووجب عليهم إتمامها ظهرا على المذهب. وفيه قول مخرج: أنه يجب استئناف الظهر. فعلى المذهب، يسر بالقراءة من حينئذ،
#
الفهرس
- كتاب صلاة الجمعة
- فصل
- فصل
- كتاب صلاة الخوف
- باب
- فصل
- كتاب صلاة العيدين
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب صلاة الكسوف
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب صلاة الاستسقاء
- ف صل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الجنائز
- فصل
- باب
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب،
- باب
- باب
- فصل
- باب
- فصل
- باب
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب
- فصل
- فصل
- باب
- فصل
- باب
- كتاب الزكاة
- فصل
- فصل
- باب زكاة النعم
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل في صفة المخرج في الكمال والنقصان
- باب الخلطة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب أداء الزكاة
- فصل
- باب تعجيل الزكاة
- فصل
- فصل
- فصل
- باب حكم تأخير الزكاة
- فصل في كيفية تعلق الزكاة بالمال